أرسلت سيدة سؤالا الى صفحة دار الإفتاء تقول فيه: "زوجي في حاجة ملحة للسيارة من اجل العمل وليس معه المقدم، فهل يجوز ان يطلب من البنك شرائها على أن يقسط ثمنها بفائدة؟. رد الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز ولا حرج في ذلك لأن البنك سيشتريها كاش من البائع ونظير تقسيطها لك سيحصل على فائدة فهذا ليس ربا لأن القاعدة الفقهية تقول إذا توسطت السلعة فلا ربا . وهذه المعاملة تسمى البيع بالآجل".