ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "عندى قطعة أرض منذ 5 سنوات ولم أخرج عنها زكاة ولا أعلم إذا كنت سأبنيها للسكن أو أبيعها للاستثمار فهل عليها زكاة ؟ ردت اللجنة: إذا كنت اشتريت الأرض بنية غير نية التجارة فلا زكاة فيها، فإن طرأت عليك نية التجارة بعد الشراء فإن الحول يحتسب من حين النية، وتجب عليك زكاتها، وذلك بأن تجتهد مع أهل الخبرة في تقويم ثمنها على رأس الحول الهجري، ثم تخرج زكاتها إذا بلغت نصابا – وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب - ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، ثم تخرج عن جميعه 2،5%.