قال اللشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التصوير الفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخص السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك جائز شرعًا. وأوضح «وسام» خلال لقائه برنامج «فتاوى الناس»، أنه لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية للإنسان والحيوان؛ لأنها عبارة عن حبس للظل وليس فيها المضاهاة لخلق الله التى ورد فيها الوعيد للمصورين، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو إلى الفتنة. وأشار إلى أن الصور الفوتوغرافية في الأفراح لا بأس منها شرعًا، منوهًا بأنه إذا كانت هناك نساء متبرجات فالإثم عليهن وليس على المصور، ويجب عليه ألا يركز على الصور العارية. وأكد مدير الفتوى المكتوبة، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين، فيجب عليها أن تستر عورتها أمام الأجانب.