انهيار أسعار الذهب 5400 جنيه لعيار 21 والجنيه يسجل 43200 جنيه    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    مستوطنون يخربون شبكة مياه ومحاصيل زراعية في الأغوار الشمالية    إدارة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب مدينة باليكسير غربي البلاد    الصين توقع اتفاقا لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان    المتحدث باسم حماس: إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا.. وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    طقس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 مائل للبرودة صباحًا وحرارة معتدلة نهارًا    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    سي إن إن: الإغلاق الحكومي قد يؤخر تطوير الأسلحة النووية الأمريكية    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتصادية النواب تواصل مناقشة قانون حماية المستهلك.. إقرار ضوابط حماية المتضررين من التجارة الإلكترونية.. ورئيس الجهاز يطالب بوجود مواصفات قياسية مصرية للسلع

* «اقتصادية البرلمان» تناقش مشروع قانون حماية المستهلك
* "اقتصادية البرلمان"توافق على حماية المتضرر من التجارة الإلكترونية
* "اقتصادية البرلمان " توافق على مادة 19 من قانون حماية المستهلك
* رئيس حماية المستهلك: مصر تطبق 10من أصل 139 مواصفة جودة للسيارات
استأنفت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، مناقشة قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا، وذلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلى جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن الاتحاد النوعي لحماية المستهلك. حيث انتهت اللجنة من إقرار 36 مادة بالقانون.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين، حيث تم انجاز 36 من أصل 85 والذى تضمن اسناد تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء حتى يكون له استقلالية أكبر فى مواجهة الوزارات المختلفة، وأتاح للعاملين فيه صفة الضبطية القضائية على أن يكون للجهاز فروع فى كل المحافظات أو أكثر من فرع حسب الكثافة السكانية بالمحافظة بما يضمن كفاءة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا توجد هناك سلع يحصل عليها المستهلك ويكون بها إعلان عن بياناتها الصحيحة.
ووافقت اللجنة علي المادة (19) من مشروع القانون بعد تعديلها : يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار علي المصيلحي، الي أن أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة وكذلك المحاذية الخاصة بها.
فيما أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أنه بالفعل هناك بعض الإعلانات المضللة ويتعامل معه الجهاز.
من جانبه كشف رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن مصر لا تطبق سوى 10 بنود فقط من أصل 139 مواصفة جودة بالنسبة للسيارات ، وتُطبق على المُصنِّع المحلى ولا تطبق على المورد.
وطالب يعقوب بضرورة وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة فى مصر، مستدركا أن مصر تلجأ للمواصفات الدولية المتعارف عليها حال عدم وجود مصرى محدد.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة قد تسآل عن وجود مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها، فيما طالب الشريف باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته فى هذا الأمر.
وتنص المادة 22 من المشروع على أن يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونًا.
كما أقرت اللجنة نص المادة 23 من مشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلكين المتضررين من التجارة الإلكترونية، وتُلزم المادة المورِّد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه، فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك، بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، خاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إنه لا يوجد حتى الآن قانون فى مصر ينظم التجارة الإلكترونية، لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمى المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، متابعًا: "وجهة نظرى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، أى التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع، وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة".
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على نص المادة 26 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.
وفى هذا الإطار، أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تلك المادة تساهم فى مواجهة فوضى إعلانات العقارات والقرى الوهمية، موضحا أن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى، عن طريق ما أسماه ب"إعلانات شراء الوهم"، لافتا إلى أن هناك شركات جمعت مليارات الجنيهات من وراء تلك الإعلانات عن العقارات والقرى الوهمية، وأخذت أموال المشترين وهربت، مطالبًا أيضًا بالفصل بين الوحدة العقارية ومواصفات التشطيب، قائلا: "الإعلان يكون تشطيب لوكس، وتجدها مساكن شعبية، يجب تحرير عقد منفصل خاص بالتشطيبات".
ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها، إذ أصبح نصها: "لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه فى خلط أو غلط، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والأراضى، إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة".
كما وافقت اللجنة على نص بمشروع قانون حماية المستهلك لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإليكترونية، حيث تنص المادة22 على: يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به ، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.