إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    في اليوم السادس.. إقبال ضعيف على لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بسوهاج    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يلامس 5500 جنيه    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    الأسهم الآسيوية تهبط متأثرة بأسوأ أداء لوول ستريت منذ أبريل    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    وزير الري: خطة استراتيجية للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي    بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. الصليب الأحمر يتسلم رهائن وحافلات تقل محررين تتحرك نحو رام الله    مجمع ناصر الطبي في غزة يستقبل الأسرى الفلسطينيين المحررين    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام»    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في القاهرة خلال الخريف    وفاة شخص أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأقصر    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذا بمصرف في منقباد ويوجه بالرعاية العاجلة للمصابين    بينهم حالات خطيرة.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب أتوبيس شركة مصر الألومنيوم بقنا    5 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع قطن بقليوب    بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطفل «أحمد» ضحية الدرك ويب    "الشكوى 713317" يقترب من العرض الأول بمهرجان القاهرة    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس الرعاية الصحية يتفقد جاهزية مجمع الفيروز الطبي لتأمين قمة شرم الشيخ للسلام    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    طارق فهمي: قمة شرم الشيخ نقطة تحول تاريخية.. ومصر تستهدف تحصين وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    حين تشرق مصر فى سماء الأوسكار    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين الفتوى يوضح الفرق بين «الركاز» و«الكنز» وأيهما أحق بها الدولة أم الأفراد
نشر في صدى البلد يوم 18 - 01 - 2017

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى الشرعية، إن الآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام: الأول: ما يكون مُتعلِّقًا بحضارات سابقة على الفتح الإسلامي لمصر؛ كالفراعنة والرومان.
وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الثاني: ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية، الثالث: ما كان من الآثار الإسلامية، موضحًا أما الأول والثاني فيطلق عليه اسم "الركاز"، وأما الثالث: فيسمى «كنزًا».
وأشار إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن "الركاز" اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن، مضيفًا: وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فإن الركاز عندهم هو عبارة عن دفين الجاهلية خصوصًا على تفصيل عندهم في ذلك.
ونبَّه على أن "الركاز" و"الآثار" كلها ملك دولة، مؤكدًا أن جميع الآثار من الناحية القانونية تعد من الأموال العامة، وعلى اصطلاح الفقهاء: تعتبر ملكًا لبيت مال المسلمين، ولولي الأمر دون غيره حق التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي.
وأشار إلى أن القانون المصري اعتبر الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة، سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد.
وتابع: جاء في المادة (6) من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا- ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
واستطرد: وجاء المادة (24) منه أنه: "على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثماني وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعْتُبِرَ حائزًا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورًا، ويصبح الأثر ملكًا للدولة، وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة".
وألمح إلى المادة (32) من القانون قررت أنه لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها.
واستكمل: ونصت المادة (45) من قانون حماية الآثار الجديد على أن من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وحذر: أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة (44) من هذا القانون بأنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.