منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع "نقابة الإعلاميين" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والذي يتألف من 89 مادة، بعد مناقشة كافة مواده.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ في حين أرجأ المجلس الموافقة النهائية علي مشروع القانون إلي جلسة قادمة من أجل الحصول علي النصاب القانوني اللازم للموافقة علي القانون، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وينقسم مشروع القانون إلى شقين 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة لقانون نقابة الإعلاميين تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولي تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلام.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس مجلس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 7 إعلاميين من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.
وتُصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامى يُعمل به مؤقتاً بعد نشرة الجريدة الرسمية، على أن يُعرض فى أول إجماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً.
ويتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلاميا، وفق التعريف الوارد بالقانون، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى نقابة الإعلاميين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة خلال 60 يوماً من تاريخ انتخابه، ويُعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات أو الافكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.
ويحظر مشروع القانون، ممارسة النشاط الاعلامى على غير المقيدين بجدول الأعضاء المشتغلين والمصرح لهم بذلك.
كما تنص المادة (7) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة باشتراطات العضوية بالنقابة وتنص المادة (7) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى:
أن يكون مصرياً ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال ، 4 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إلأيه اعتباره، ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد مشروع قانون "نقابة الإعلاميين بشكل تفصيلى فى (89) ماده أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامى، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وأخيراً حماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
وتهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفاله حقوقه، والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم.
وأفرد مشروع القانون، فصلاً كاملاً لميثاق الشرف الإعلامى الذى يحكم عمل الإعلامى، ويكون مُلزما، ويتم مساءلتهم تأديبياً عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، ويضع الميثاق مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الاعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزمات التى تحكم عمل الإعلامى وتشمل على الأخص، الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الاشاعات، والالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى خطاب يحض على الكراهية، والالتزام بحرية الرأى والتعبير، وكفالة حق الرد، وعرض الرأى والرأى الآخر، و احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
وحدد الفصل السادس "واجبات أعضاء النقابة" فى مقدمتها التزام الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى، دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، فيما تُخطر النيابة المختصة النقابة بأيه شكوى ضد أى إعلامى متى اتصلت بنشاطه الإعلامى وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كذلك يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد المبرم لممارسة النشاط الإعلامى، خلال أسبوعين من تاريخ تحريره.
ونظم الفصل السابع، نظام التأديب فى 15 مادة، إذ تطول المساءلة التأديبية كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ويتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة ويُحال العضو بقرار من مجلس الإدارة بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب الابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الاقل من مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
وحسب المشروع، تعتبر قرارات مجلس التأديب الابتدائى نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذاً إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنوياً، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار بالحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجداول المساس باستحقاق المعاش.
وحسب مشروع القانون يترتب على منع الإعلامي مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائياً من الجدول، فيما لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
ولمن يصدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير، ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئناف أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.
ووفقا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.
ووافق البرلمان فى جلستة العامه المنعقدة الأن برئاسة الدكتور على عبد العال ، على الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين والخاص بالعقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.