القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    الشرقاوي: مقاصد الشريعة تستهدف تحقيق مصالح الناس وترسيخ قيم العدل والرحمة    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    وزير المالية يكشف تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها بموازنة 2026/2027    "بيتكوين" تتخطى حاجز 78 ألف دولار مع تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران    وزير التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب    قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي    من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد؟    وزير الثقافة اللبناني: إسرائيل تجرف القرى في الجنوب وتقضي على التراث    حسام الحداد يكتب: كيف أيقظت صواريخ القوى العظمى "شياطين" التطرف العنقودي؟    الرئيس الفنلندى يدعو لتعزيز دور المؤسسات الدولية لتعكس الوضع الدولى الراهن    الفيروس تحول لتهديد حقيقي، زيادة أعداد الأطفال المصابين بجدري الماء في غزة    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    منصور يضغط لخطف «مايللى» من بيراميدز    موقف رافينيا، قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    حقيقة تعرض مواطن للبلطجة والتهديد بسلاح في كفر الشيخ    الطقس الآن، أجواء مستقرة وسماء صافية وهدوء للرياح    تحرير 13 محضر مخالفات مخابز واتخاذ الإجراءات القانونية بالمنوفية    الإهمال يقتل المواطنين بمدينة 6 أكتوبر وإصابة 14 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بقنا    المسلماني في مجلس النواب: لا يزال صوت العرب من القاهرة    القومي للسينما يحتفي بقضايا المرأة والشباب بعروض مميزة ونقاشات ثرية (صور)    إجراء جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر بالفك السفلي بمستشفى دمياط العام    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    زلزال فى "السوق السوداء".. الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه    الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بسوهاج    بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في قبضة أمن الإسكندرية    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    التضامن: المخاطر التي تواجه الأطفال على الإنترنت تتجاوز قدرة أنظمة الحماية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع "نقابة الإعلاميين" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والذي يتألف من 89 مادة، بعد مناقشة كافة مواده.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ في حين أرجأ المجلس الموافقة النهائية علي مشروع القانون إلي جلسة قادمة من أجل الحصول علي النصاب القانوني اللازم للموافقة علي القانون، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وينقسم مشروع القانون إلى شقين 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة لقانون نقابة الإعلاميين تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولي تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلام.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس مجلس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 7 إعلاميين من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.
وتُصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامى يُعمل به مؤقتاً بعد نشرة الجريدة الرسمية، على أن يُعرض فى أول إجماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً.
ويتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلاميا، وفق التعريف الوارد بالقانون، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى نقابة الإعلاميين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة خلال 60 يوماً من تاريخ انتخابه، ويُعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات أو الافكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.
ويحظر مشروع القانون، ممارسة النشاط الاعلامى على غير المقيدين بجدول الأعضاء المشتغلين والمصرح لهم بذلك.
كما تنص المادة (7) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة باشتراطات العضوية بالنقابة وتنص المادة (7) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى:
أن يكون مصرياً ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال ، 4 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إلأيه اعتباره، ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد مشروع قانون "نقابة الإعلاميين بشكل تفصيلى فى (89) ماده أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامى، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وأخيراً حماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
وتهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفاله حقوقه، والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم.
وأفرد مشروع القانون، فصلاً كاملاً لميثاق الشرف الإعلامى الذى يحكم عمل الإعلامى، ويكون مُلزما، ويتم مساءلتهم تأديبياً عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، ويضع الميثاق مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الاعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزمات التى تحكم عمل الإعلامى وتشمل على الأخص، الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الاشاعات، والالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى خطاب يحض على الكراهية، والالتزام بحرية الرأى والتعبير، وكفالة حق الرد، وعرض الرأى والرأى الآخر، و احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
وحدد الفصل السادس "واجبات أعضاء النقابة" فى مقدمتها التزام الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى، دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، فيما تُخطر النيابة المختصة النقابة بأيه شكوى ضد أى إعلامى متى اتصلت بنشاطه الإعلامى وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كذلك يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد المبرم لممارسة النشاط الإعلامى، خلال أسبوعين من تاريخ تحريره.
ونظم الفصل السابع، نظام التأديب فى 15 مادة، إذ تطول المساءلة التأديبية كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ويتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة ويُحال العضو بقرار من مجلس الإدارة بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب الابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الاقل من مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
وحسب المشروع، تعتبر قرارات مجلس التأديب الابتدائى نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذاً إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنوياً، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار بالحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجداول المساس باستحقاق المعاش.
وحسب مشروع القانون يترتب على منع الإعلامي مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائياً من الجدول، فيما لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
ولمن يصدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير، ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئناف أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.
ووفقا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.
ووافق البرلمان فى جلستة العامه المنعقدة الأن برئاسة الدكتور على عبد العال ، على الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين والخاص بالعقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.