النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 26 أبريل 2026    مياه القناة: انطلاق التجارب التشغيلية لخط مياه القنطرة غرب    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعزيز التعاون المشترك    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد العالمي    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    محاولة اغتيال ترامب    بينها الملف النووي وهرمز، إيران تحدد خطوطا حمراء في رسائل إلى أمريكا عبر باكستان    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    اللجنة المصرية تبدأ توزيع أكثر من نصف مليون عبوة حليب في غزة    الملايين في انتظار المنتخب الوطني بعد موافقة فيفا على زيادة جوائز كأس العالم    جيرارد يرعب جماهير ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    منتخب ألعاب القوى يحصد ذهبيتين خلال البطولة العربية للشباب بتونس    الأهلى يهزم بطل رواندا 3 - 0 فى بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة    مقتل مسنة على يد نجلها بالإسماعيلية بسبب أعمال الشعوذة    ضبط 10 أطنان سكر تمويني وتحرير 35 مخالفة ل مخابز بمراكز الشرقية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي بقنا    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    وفاة المطرب الإسكندراني حسن الأمور ونقيب الموسيقيين ينعاه    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    وزير الصحة يتابع جهود تسريع وتيرة العمل باللجنة العليا للمسئولية الطبية    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    عروض تراثية ولقاءات تثقيفية متنوعة في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى تحرير سيناء    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد - جووووول إنزو    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الإعدام شنقا للمتهم بقتل ميرنا جميل ضحية الغدر بالخصوص    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    السفير البريطاني لدى لبنان يدعو الى احترام وقف إطلاق النار    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    «صحة الوادى الجديد» تشن حملة للتفتيش على الصيدليات الحكومية ومنافذ صرف الأدوية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع "نقابة الإعلاميين" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والذي يتألف من 89 مادة، بعد مناقشة كافة مواده.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ في حين أرجأ المجلس الموافقة النهائية علي مشروع القانون إلي جلسة قادمة من أجل الحصول علي النصاب القانوني اللازم للموافقة علي القانون، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وينقسم مشروع القانون إلى شقين 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة لقانون نقابة الإعلاميين تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولي تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلام.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس مجلس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 7 إعلاميين من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.
وتُصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامى يُعمل به مؤقتاً بعد نشرة الجريدة الرسمية، على أن يُعرض فى أول إجماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً.
ويتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلاميا، وفق التعريف الوارد بالقانون، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى نقابة الإعلاميين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة خلال 60 يوماً من تاريخ انتخابه، ويُعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات أو الافكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.
ويحظر مشروع القانون، ممارسة النشاط الاعلامى على غير المقيدين بجدول الأعضاء المشتغلين والمصرح لهم بذلك.
كما تنص المادة (7) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة باشتراطات العضوية بالنقابة وتنص المادة (7) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى:
أن يكون مصرياً ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال ، 4 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إلأيه اعتباره، ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد مشروع قانون "نقابة الإعلاميين بشكل تفصيلى فى (89) ماده أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامى، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وأخيراً حماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
وتهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفاله حقوقه، والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم.
وأفرد مشروع القانون، فصلاً كاملاً لميثاق الشرف الإعلامى الذى يحكم عمل الإعلامى، ويكون مُلزما، ويتم مساءلتهم تأديبياً عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، ويضع الميثاق مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الاعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزمات التى تحكم عمل الإعلامى وتشمل على الأخص، الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الاشاعات، والالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى خطاب يحض على الكراهية، والالتزام بحرية الرأى والتعبير، وكفالة حق الرد، وعرض الرأى والرأى الآخر، و احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
وحدد الفصل السادس "واجبات أعضاء النقابة" فى مقدمتها التزام الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى، دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، فيما تُخطر النيابة المختصة النقابة بأيه شكوى ضد أى إعلامى متى اتصلت بنشاطه الإعلامى وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كذلك يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد المبرم لممارسة النشاط الإعلامى، خلال أسبوعين من تاريخ تحريره.
ونظم الفصل السابع، نظام التأديب فى 15 مادة، إذ تطول المساءلة التأديبية كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ويتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة ويُحال العضو بقرار من مجلس الإدارة بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب الابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الاقل من مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
وحسب المشروع، تعتبر قرارات مجلس التأديب الابتدائى نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذاً إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنوياً، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار بالحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجداول المساس باستحقاق المعاش.
وحسب مشروع القانون يترتب على منع الإعلامي مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائياً من الجدول، فيما لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
ولمن يصدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير، ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئناف أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.
ووفقا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.
ووافق البرلمان فى جلستة العامه المنعقدة الأن برئاسة الدكتور على عبد العال ، على الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين والخاص بالعقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.