قال الدكتور علي فخر، مدير إدراة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين: الأول: عدم وجود الأب، والثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث. وأوضح «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن هناك حالات لميراث الأخ الشيق، الأولى: أن يحصل على جميع تركة أخيه المتوفي إذا كان هو الوارث الوحيد وليس للمتوفى أب أو أم أو أبناء، أو زوجة. وأضاف أن الحالة الثانية أن الأخ الشقيق يرث باقي الميراث بعد نصيب أصحاب الفروض وهم زوجة المتوفي وبناته، إذا توفي رجل عن زوجة و3 بنات، وأم وأخ شقيق.