أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بتعديل قانون رقم 64 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون رقم 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية . ومن المقرر أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 14 42 58 73 77 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، حيث يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية ، ورئيس إدارة الفتوى المخنصة بمجلس الدولة ، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواَ. وأضاف الجريدة" أن أقدم اعضاء الضباط هم المستحقون فى رئاسة المجلس وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس اقدم الاعضاء الحاضرين من الضباط ، كما يتولى اعضاء امانة المجلس رئيس قطاع شؤن الضباط . Powered by Publish for Free