قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه -شفاؤه- فيتمكن من القضاء، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» {البقرة: 184}. وأكدت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن الواجب على من أفطر في رمضان بعذر المرض: هو أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه ممّا يرجى برؤه، لقوله تعالى: «وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» {البقرة:185}. وأوضحت أن مقدار الفدية يكون بإطعام الفقير ما يكفيه لوجبتين «الفطار والسحور»، مشيرة إلى أن العلماء اختلفوا في إخراج الفدية نقودًا إلى الفقير، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم، والواجب أن تخرج طعامًا، لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» البقرة/184، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» رواه البخاري (4505). وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أن الأحناف رأوا أنه يجوز إخراج الفدية أموالًا ونعطيها إلى الفقراء، ويجوز تقليد رأيهم. جدير بالذكر أن فدية إطعام المسكين عن كل يوم هي «نصف صاع» من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن «كيلو ونصف» على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره.