ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولار يرتفع 33 قرشا.. ويسجل 12.60 لأول مرة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

تضمنت اللائحة الجديدة للتصوير والاحتفالات في الآثار والمعتمدة بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار، 14 مادة تسري بداية من أول نوفمبر المقبل في جميع المواقع والمتاحف بالنسبة للأجانب.
رصد موقع "صدي البلد" 14 مادة منظمة للتصوير، المادة (1) تنص علي أنه يصدر الوزير أو من يفوضه الموافقة علي التصوير والحفلات والأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية التي تقام بالمواقع الأثرية أو داخل حرم الأثر,ويجب أن يكون النشاط المطلوب التصريح له مسهما في تنمية موارد الوزارة أو زيادة الجذب السياحي للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعي الأثري.
والمادة(2) تنص علي انه يجوز للوزير أو من يفوضه تخفيض أو منح إعفاء من الرسوم المقررة للزيارة والحفلات والتصوير بأنواعه,وذلك بالنسبة للباحثين والطلبة ووفقا لما يراه من إعتبارات خاصة بتنمية الوعي الأثري وتنشيط السياحة والمؤتمرات والجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها من إعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية,وللأمين العام الحق في منح نسب التخفيض علي الرسوم المقررة بنسبة لا تزيد عن 50%,وفي تخفيض الرسوم والإعفاء منها بالنسبة للطلبة والباحثين المصريين,وفي حال مخالفة ذلك من قبل الجهة الطالبة تتخذ الإجراءات اللازمة بمعرفة المنطقة المختصة طبقا للقوانين واللوائح.
والمادة(3) تطبع تذاكر بالفئات والنوعيات الواردة بجداول التصوير باللائحة المرفقة كل علي حدة,وذلك من خلال قطاع التمويل وطبقا للبانات المذكورة بتصريح التصوير وتطبق عليها الإجراءات المالية المتبعة في التذاكر العادية من حيث التوريد والإثبات الدفتري والمراجعة المالية.
والمادة(4) تسري تذكرة التصوير في نفس يوم شرائها فقط ويتم ختمها بخاتم تاريخ اليوم في شباك التذاكر,وفي حال تعذر التصوير في نفس اليوم يرجع إلي مدير عام إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلي للآثار بعد إخطار مدير المنطقة المختصة أو المتحف بذلك.
والمادة(5) يقوم مدير المتحف أو المنطقة الأثرية محل الزيارة أوالتصوير أو الحفلات بإصدار أمر التكليف بأسماء العاملين المرافقين والمشرفين علي إقامة الحفلات أو التصوير أو الزيارات الخاصة علي أن يكون بينهم أثريين وأن يكونوا هم المسئولون عن مباشرة عملية التصوير والحفلات والزيارات الخاصة سواء التأكد من سداد الرسوم المقررة أو مدة التصوير وكذا قيمة إستهلاك الكهرباء في حالة إستخدامها في المتحف أو المنطقة الأثرية.
المادة(6) في حالة عدم إقامة الحفلة لأسباب من قبل الوزارة ترد الرسوم أو تقام حفلة بدلا منها,أما إذا كان ذلك لأسباب من قبل الجهة الطالبة يخصم 10% من القيمة المدفوعة عند إستردادها كرسوم إدارية، والمادة(7)في حالة تعذر إقامة الحفل لأسباب قهرية تمنح الجهة الطالبة موعدا بديلا بموافقة السلطة المختصة.
وتضمنت المادة(8) ضوابط وممنوعات يجب الإلتزام بها،ونصت علي انه بالإضافة لما تقرره الوزارة من ضوابط تراها مناسبة للحفاظ علي الأثار عند إقامة الأنشطة والحفلات بالأماكن والمواقع والمناطق والمباني والقصور والمتاحف الأثرية وحرم الأثر,يلتزم مقدم الطلب بإشتراطات علي رأسها الحفاظ علي الأثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها الحفل.
كذلك إخطار الوزارة ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل,وتخطر المنطقة أو المتحف المقام به الحفل أو النشاط ويستثني من ذلك الجهات الحكومية،والإلتزام بقواعد النظام العام والأداب العامة،والإلتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع ومواعيد إقامة وإنتهاء النشاط التي تقررها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
والإلتزام باللوائح والقرارات والنششرات الداخلية للوزارة والمطبقة في كل منطقة أو موقع أثري يقام به النشاط،كما انه لا يجوز إستغلال الحفلات والأنشطة لأي أغراض تجارية,وفي حالة مخالفة ذلك تطبق الرسوم المقررة بهذه اللائحة للتصوير الإعلاني، ويسمح لطالب الحفل بإقامة التجهيزات في الموقع وذلك في اليوم السابق للحفل مع إخلاء الموقع في اليوم التالي للحفل,وما زاد عن ذلك يكون برسوم طبقا لهذه اللائحة.
ونصت المادة (9) علي انه لا يجوز لمن يحصل علي موافقة بعمل نشاط أو حفل بالمواقع الأثرية أيا كان نوعه أن يتنازل عنه للغير,وفي حالة مخالفة ذلك تعتبر الموافقة كأن لم تكن ويتم خصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.
والمادة(10) تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بشأن الزيارات الخاصة والحفلات والأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية الترويجية التي تقام بالمناطق الأثرية أو في داخل حرم الأثر بما يضمن تأمين المناطق الأثرية والأفراد والنشاط.
والمادة(11) تضمنت انه في حالة فتح المواقع الأثرية أو المتاحف للتصوير أو الزيارات الخاصة في غير مواعيد العمل الرسمية يتم تحصيل 10000 جنيه فقط إضافة إلي رسوم التصوير أو الزيارات، وان مواعيد التصوير في غير مواعيد العمل الرسمية تكون من الساعة الواحدة صباحا حتي السابعة صباحا"كفترة صباحية"ومن الساعة الخامسة مساءا حتي الساعة الحادية عشرة مساء "كفترة مسائية"علي أن تحتسب الفترة الصباحية أو المسائية برسوم تصوير كامل،ومدة الزيارة الخاصة ساعتان في غيرمواعيد العمل الرسمية.
ونصت المادة(12) علي انه يتم مضاعفة الرسوم المقررة للحفلات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه في حالة إقامة الحفلات والأنشطة التجارية التي تهدف إلي الربح.
المادة (13) يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير فقط في حالة إستخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة سواء لإقامة الحفلات أو التصوير.
المادة(14) يتم سداد الرسوم المقررة كاملة قبل إقامة الحفل مع تسديد 25% من إجمالي الرسوم كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية,وترد بعد إنتهاء الحفل بموافقة مدير المنطقة أو المتحف في حالة المحافظة علي الموقع والإلتزام بالشروط المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.