قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا أرادت المرأة زيارة أهلها، فعليها أن تستأذن زوجها، لأن من حق الرجل على زوجته أن تطيعه ولا تخالفه. واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ذهاب الزوجة لأهلها إذا رفض زوجها ذلك؟»، بما روى أحمد عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. وتابعت: فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟، قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. وأوضحت أنه من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تخالفه، مشيرة إلى أنه على الرجل أن يأذن لأهلها بزيارتها في بيته أو يأذن لها أن تذهب إليهم.