وفد من جامعة تكساس الأمريكية يزور جامعة عين شمس لبحث التعاون المشترك    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    توجيهات بإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة في أسوان    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل    عودة عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: اتركوا مسافة آمنة بين السيارات    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    أوقاف شمال سيناء تعقد ندوة توعوية حول الرفق والرعاية الطبية للحيوانات    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. شيخ الأزهر: حديث "بعثت بالسيف" غير مأخوذ به
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى بيت الطاعة وتطليقها
- الزوج "عمر رفعت" لم يعلن "دونيا سالم الحمامى" بالطريق الدبلوماسى
- شهادة التحركات أثبتت تواجد الزوجة خارج البلاد منذ 2011
- الإساءة جاءت للمدعية من جانب زوجها الذى امتنع عن الإنفاق.. و"لاطاعة لمطلقة"
حصل "صدى البلد" على صورة من حيثات الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.
واستعرض الحكم فى بدايته وقائع الدعوى التى تحمل رقم 1306 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، حيث أشار إلى أن حفيدة رجل الأعمال قد أودعت عن طريق محاميها محمد الدكر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على انذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 2015 وعد الإعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه وجه لها انذار بالدخول فى طاعته ومعلن بتاريخ 3يوينو 2015 وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم اعلانها علانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.
وتابع الحكم أن حفيدة رجل الأعمال قد قدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9إبريل 2010علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته مالك فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس.
وأضاف أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر كوكيلا لحفيدة رجل الأعمال وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور وقدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليه وبجلسة 17 مارس 2016 حكمت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب الشقاق بينهما ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمين مأموريتهما وأودعا تقريرهما الذى انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية ، وقدم الدكر للمحكمة فى الجلسة التالية حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات موكلته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكره بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافه حضرا الطرفان كلا بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح لكن دون جدوى وفوضت النيابة فى الرأى فقررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة 26 مايو الماضى.
وقضت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق حفيدة رجل الأعمال حسين سالم لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: حيث أن الدفع المبدى من المعترض ضده بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 13" 10 ،9 "من قانون المرافعات أنها تنص على أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين موطنهم معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذة الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه"، كما أنه من المقرر بالفقرة العاشرة من ذات المادة أنه :" إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم له وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة "، كما أن المادة 68 من القانون سابق الذكر نصت على" ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان حيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر الجلسة.
وأوضحت أن زوج حفيدة حسين سالم لم يراعى القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسي للمقيمين خارج البلاد وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الاعلان بإنذار الطاعة مما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذارموضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد مما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها وما قررته فى صحيفة اعتراضها مما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتضى بقبوله شكلا.
وتحدثت المحكمة عن الطلب العارض المقدم من زوجة حفيدة حسين سالم بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف قائلا أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى الجلسة ولاتقبل الطلبات العرضة بعد إقفال باب المرافعة وحيث أن حفيدة رجل الأعمال قد قدمت طلبها قبل إقفال باب المرافعة فى تلك الدعوى وأنه مستوفى الشروط القانونية ومن ثم تقبله المحكمة حيث أنه متصل بالطلب الأصلى ومكملا له.
وذكرت أن المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذة الجلسة عينت المحكمة حكما وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا إليه معا فإن اختلفا أيهما عن احضور تسمع المحكمة أقاولهما أو أقوال الحاضرين منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال إيهما أو بغير ذكر مؤكدة أن ماتزرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، والثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذة الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وماانتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دويا" وعدم نجاح مساعى الصلح وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واسحتقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية وهو ما تأخذ به المحكمة.
وكانت المحكمة قد قضت سلفا بتطليق حفيدة حسين سالم من زوجها ومن ثم ووفقا للتقريرات القانونية المتقدمة من أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لاطاعة على مطلقة وبناء على ذلك تقضى بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق المدعية لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.