"قبل مستند الشباب السعودي".. تضارب "كامل" بين ميدو والعدل حول عروض زيزو (فيديو)    سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025.. وعيار 21 الآن في إجازة الصاغة    تواصل حملات التعدي على أراضي أملاك الدولة في مطروح خلال العيد    في ثالث أيام العيد.. مدير معهد بحوث أمراض النباتات يتفقد محطة سدس    إعلام عبري: البحرية الإسرائيلية أجرت تدريبًا للاستيلاء على السفينة "مادلين"    حكومة غزة: ارتفاع ضحايا فخاخ المساعدات ل125 شهيدا و736 مصابا    المجلس الوطني الفلسطيني: العدوان تسبب في شطب أكثر من 5200 عائلة من السجل المدني    عقب تصديق الرئيس، نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط    رونالدو يكشف: عملت مترجمًا ل ميسي!    ترقب خلال 72 ساعة.. ليفربول يقترب من صفقة فيرتز    محافظ الإسكندرية: نحرص على تقديم موسم صيفي متميز يتضمن خدمات متكاملة    هند عبد الحليم تحتفل مع درة بعيد الأضحى | صور    عمر بطيشة يكشف سبب رفض وردة الجزائرية أغنية كبريائي    التعليم العالي تقدم 8 نصائح لتناول اللحوم بطريقة صحية    الوطني للأرصاد: منى ومكة المكرمة ومزدلفة تسجل 45 درجة    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا    إلهام شاهين من الساحل الشمالي.. «الله على جمالك يا مصر» | صور    غارة إسرائيلية على الشهابية جنوب لبنان دون إعلان رسمي عن المستهدف    لدغة عقرب تُنهي حياة "سيف"| المئات يشيعون جثمانه.. والصحة ترد ببيان رسمي    سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق في أمريكا (تفاصيل)    لماذا تتجدد الشكاوى من أسئلة امتحانات الثانوية العامة كل عام؟.. خبير يُجيب    عمال الشيوخ: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع "مؤشر ممتاز"    هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري    «الحج دون تصريح».. ترحيل ومنع «المخالفين» من دخول السعودية لمدة 10 سنوات    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء فى القطاع    مى عز الدين تتألق في جلسة تصوير جديدة وتعلن عودتها للتفاعل مع جمهورها    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    عقرهما كلب شرس.. تفاصيل إصابة طالبين داخل "سايبر" بالعجوزة    فرحة العيد جوه النيل.. إقبال على الرحلات النيلية بكفر الشيخ ثالث أيام العيد    طريقة عمل كفتة الحاتى بتتبيلة مميزة    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك الملقب ب"نبي الغضب" يحذر من وصول إسرائيل إلى نقطة اللاعودة وخسارة حروب المستقبل!.. كيف ولماذا؟    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    4 أبراج جريئة في التعاملات المالية.. عقلانيون يحبون المغامرة وخطواتهم مدروسة    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. شيخ الأزهر: حديث "بعثت بالسيف" غير مأخوذ به
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى بيت الطاعة وتطليقها
- الزوج "عمر رفعت" لم يعلن "دونيا سالم الحمامى" بالطريق الدبلوماسى
- شهادة التحركات أثبتت تواجد الزوجة خارج البلاد منذ 2011
- الإساءة جاءت للمدعية من جانب زوجها الذى امتنع عن الإنفاق.. و"لاطاعة لمطلقة"
حصل "صدى البلد" على صورة من حيثات الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.
واستعرض الحكم فى بدايته وقائع الدعوى التى تحمل رقم 1306 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، حيث أشار إلى أن حفيدة رجل الأعمال قد أودعت عن طريق محاميها محمد الدكر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على انذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 2015 وعد الإعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه وجه لها انذار بالدخول فى طاعته ومعلن بتاريخ 3يوينو 2015 وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم اعلانها علانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.
وتابع الحكم أن حفيدة رجل الأعمال قد قدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9إبريل 2010علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته مالك فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس.
وأضاف أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر كوكيلا لحفيدة رجل الأعمال وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور وقدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليه وبجلسة 17 مارس 2016 حكمت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب الشقاق بينهما ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمين مأموريتهما وأودعا تقريرهما الذى انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية ، وقدم الدكر للمحكمة فى الجلسة التالية حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات موكلته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكره بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافه حضرا الطرفان كلا بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح لكن دون جدوى وفوضت النيابة فى الرأى فقررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة 26 مايو الماضى.
وقضت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق حفيدة رجل الأعمال حسين سالم لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: حيث أن الدفع المبدى من المعترض ضده بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 13" 10 ،9 "من قانون المرافعات أنها تنص على أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين موطنهم معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذة الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه"، كما أنه من المقرر بالفقرة العاشرة من ذات المادة أنه :" إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم له وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة "، كما أن المادة 68 من القانون سابق الذكر نصت على" ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان حيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر الجلسة.
وأوضحت أن زوج حفيدة حسين سالم لم يراعى القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسي للمقيمين خارج البلاد وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الاعلان بإنذار الطاعة مما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذارموضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد مما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها وما قررته فى صحيفة اعتراضها مما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتضى بقبوله شكلا.
وتحدثت المحكمة عن الطلب العارض المقدم من زوجة حفيدة حسين سالم بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف قائلا أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى الجلسة ولاتقبل الطلبات العرضة بعد إقفال باب المرافعة وحيث أن حفيدة رجل الأعمال قد قدمت طلبها قبل إقفال باب المرافعة فى تلك الدعوى وأنه مستوفى الشروط القانونية ومن ثم تقبله المحكمة حيث أنه متصل بالطلب الأصلى ومكملا له.
وذكرت أن المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذة الجلسة عينت المحكمة حكما وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا إليه معا فإن اختلفا أيهما عن احضور تسمع المحكمة أقاولهما أو أقوال الحاضرين منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال إيهما أو بغير ذكر مؤكدة أن ماتزرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، والثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذة الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وماانتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دويا" وعدم نجاح مساعى الصلح وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واسحتقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية وهو ما تأخذ به المحكمة.
وكانت المحكمة قد قضت سلفا بتطليق حفيدة حسين سالم من زوجها ومن ثم ووفقا للتقريرات القانونية المتقدمة من أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لاطاعة على مطلقة وبناء على ذلك تقضى بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق المدعية لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.