قال الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن العلماء اختلفوا في حكم قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة سواء كانت فرضًا أو نافلة. وأضاف «زايد»، خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أنه لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل، كقيام الليل، ويوضع القرآن على الحامل، للسببين الأول حتى لا ينشغل المصلى بتقليب الصفحات وعند الحنفية 3 حركات متتالية تبطل الصلاة، والأمر الثاني، أن الإمام النووي كره أن ينزل المصلى بالمصحف في يده في الركوع والسجود حتى لا يكون في الأسفل ومكانته دائمًا في الأعلى. يشار إلى أن ابن قدامة قال في "المغني" (1335): "قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف.. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئا.. وقال القاضي: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظًا كره أيضًا. قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك، وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء، والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم، وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف، وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به، واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة، وكره في الفرض على الإطلاق، لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها. رأى النووي رحمه الله في المجموع (427): "لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد".