أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز إعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة، إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيرًا، بل إن إعطاءها من الزكاة في هذه الحالة أولى وأفضل من إعطاء غيرها، لاجتماع الصلة والصدقة. وقال «الجندي»، خلال لقائه ببرنامج «رمضان كريم»، إن الأخت المتزوجة إن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها فلا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية. وأضاف: "أما إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة".