ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يسأل صاحبه" ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وأجابت دار الإفتاء فى فتوى منشورة على موقعها الإلكترونى، أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعية إلى أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة. وأضافت، الإمام النووي قال في "المجموع شرح المهذب": [يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ، لا سيما إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ"]، وجاء في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" ويستحب إيقاظ النائمين للصلاة، لا سيما إذا ضاق وقتها، ففي سنن أبي داوود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يومًا إلى الصلاة، فلم يمر بنائم إلا أيقظه). كما يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة عند المالكية. وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشى [وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ، انْتَهَى]. وذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة، فقد جاء في "حاشية ابن عابدين رد المحتار" [مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ قَالَ "ح" عَنْ شَيْخِهِ: وَمِثْلُ أَكْلِ النَّاسِي النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا صَرَّحُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِنَّ النَّاسِيَ أَوْ النَّائِمَ غَيْرُ قَادِرٍ، فَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُمَا؛ لَكِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ حَالَهُمَا تَذْكِيرَ النَّاسِي وَإِيقَاظَ النَّائِمِ؛ إلَّا فِي حَقِّ الضَّعِيفِ عَنْ الصَّوْمِ مَرْحَمَةً لَهُ]. والمفتى به هو ما ذهب إليه الشافعية من أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.