قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن أداء صلاة الفرض أو جزء منها في غير وقتها باطل، فالذي وقع في غير الوقت باطل. وأوضح «عويضة» في فتوى له، أن صلاة الفرض التي تقع في غير وقتها أو جزء منها، تعد باطلة، بما يعني أنها لا تصح فرضًا، ولكن تصح نفلاً، أي إذا كانت نافلة، حيث يُثاب الإنسان على الركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه إذا كانت صلاة فريضة فلا يصح تأديتها في غير وقتها. وأضاف أنه إذا شرع المُسلم في الصلاة وفي هذه الأثناء سمع آذان وكانت صلاة فريضة، فله أن ينويها نافلة، أو يُسلم ويعيد الصلاة مرة أخرى.