قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم لكان خير له أن يقف أربعين" ولا ندري أربعين يوما ام شهرا أم خريفا. لافتا الى انه يجوز للمصلي ان يمنع من أراد المرور أمامه بأن يشير اليه بيده حتى يمنعه من المرور حيث ان يد المصلي موضع سجوده. وأضاف الأطرش ل "صدى البلد" لو أن إنسانا مر من أمام مصلي بعيدا عن موضع سجوده فلا إثم عليه أما اذا مر وأصر على المرور فيأثم المار وصلاة المصلي صحيحة وليست باطالة. وأوضح الأطرش أنه لا يجوز للمصلي ان يقاتل المار الذي أصر على المرور بين يدي المصلي لأنه بذلك خرج من الخشوع ولكن قد يجوز له ان يدفعه دفعا بسيطا ليشعر المار بأهمية عدم المرور. وكانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أفتت بأنه يجب على المصلى إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع فى أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وتابعت اللجنة: الأصح عند الحنفية أن يكون المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقال بعضهم: إنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، أى راميا ببصره إلى موضع سجوده، كما لأنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن للمصلي أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.