* بعد تفاقم أزمة هروب النواب.. ننشر مواد تنظيم غياب وحضور الأعضاء بلائحة البرلمان * «العزباوي»: نظام البصمة لن يمنع تغيب النواب.. وإجراءان لحل أزمة "التزويغ" * أبو العلا: تغيب النواب عن الجلسات تضبطه اللائحة ..و"عبد العال" يتعامل بالأدوات المتاحة * "برلمانى": اللائحة تنظم ظاهرة تغييب النواب قرّر الدكتور علي عبد العال تفعيل بصمة دخول النواب للجلسات وبناء على ذلك سيتم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بغياب الأعضاء، ويأتي هذا القرار بعدما فشل "عبد العال" في إثناء النواب عن تجاهل انعقاد الجلسات ومغادرتها قبل ان تنتهي، وتكررت ظاهرة غياب الأعضاء على مدار أكثر من جلسة عامة حتى أصبح عبد العال "يترجى" من على منصته النواب بشكل مستمر لدخول القاعة واضطر رئيس البرلمان أكثر من مرة لتأجيل انعقاد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني. ورغم تهديدات "عبد العال" المستمرة للنواب والتي وصلت لحد التهديد بإسقاط عضويتهم إلا أن الأزمة ظلت قائمة وبرزت مؤخراً أثناء الجلسات العامة لمناقشة بيان الحكومة، مما دفع علي عبد العال لتهديد النواب بالموافقة على البرنامج ومنح الثقة للحكومة دون مناقشة بيانها. ومن جانبهم اتفق النواب على أن تطبيق اللائحة قادر على ضبط تواجد النواب في الجلسات ، حيث قال النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن اللائحة الداخلية تحت قبة البرلمان تنظم عملية تغيب النواب عن حضور الجلسات وتفرض عقوبات صارمة تحد من هذه الظاهرة. وأضاف عبدالنظير فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة تطبق على من لا يخطر المجلس بتغيبه عن الجلسات، لافتا إلى عدم الحاجة لإصدار ضوبط أخرى. وتابع عضو مجلس النواب، أن ظاهرة تغيب النواب فى أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كان لعدة أعذار مختلفة أو لضرورة واردة ، مشيرا إلى أن النواب حريصون على الرد على برنامج الحكومة. واتفق معه أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب،قائلا :" إن ضبط تواجد النواب داخل قاعة البرلمان لن يتحقق إلا بعد إقرار اللائحة بما تحمل من ضوابط لحضور النواب وتغيبهم". وأضاف أبو العلا في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يؤيد أسلوب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان في مواجهة أزمة غياب النواب. وتابع: " النائب يتواجد خارج القاعة في البهو الرئيسي لكن ذلك لا يمنعه من متابعة ما يحدث في القاعة حيث يتابعه من خلال شاشات العرض الموجودة بها، ويكون على علم بدوره في إلقاء الكلمة كما يتابع كلمات النواب الآخرين من خلال الشاشات لكن حضوره داخل القاعة امر ضروري ولن ينضبط إلا باللائحة". أما الدكتور يسري العزباوي خبير النظم الانتخابية فقال: إن قرار الدكتور علي عبد العال ببدء العمل بنظام البصمة للدخول اعتبارا من الجلسة المقبلة، لن يكون فعالا في منع تغيب النواب عن الجلسات، لأن بعض النواب قد يسجلون حضورهم ثم يخرجون دن استكمال الجلسة ويقضون الوقت خارج الجلسة في تناول المشروبات أو المأكولات. وأضاف العزباوي ل"صدى البلد"، جلسات مناقشة بيان الحكومة باتت تمثل لبعض النواب "وجع دماغ " خاصة أنه بات واضحا أن برنامج الحكومة سيتم تمريره، لذا فلا يوجد ما يجبرهم على حضور الجلسات وسماع المناقشات. وأكد العزباوي أن إنهاء أزمة التغيب عن الجلسات يتحقق بخطوتين الاولى خصم بدل لجلسة من النواب الذين لا يحضرون، والخطوة الثانية عرض أسماء الحضور والمتغيبين في كل جلسة، لأن هذا سيدفع النواب للحضور خشية ضغط دوائرهم. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قال إنه سيتم تفعيل بصمة الدخول وبناء على ذلك سيتم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بغياب الأعضاء. وتنص مواد الحضور والغياب في جلسات البرلمان على مادة 278: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. مادة 279: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. مادة 362: يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب. مادة 363: يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال. مادة 364: يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. مادة 365: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم. مادة 366: في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريًا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. وفيما يخص العقوبات تنص اللائحة على التالي: ماد 308: للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة. ثانيًا: اللوم. ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة. مادة 309: مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس. مادة 310: إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس. مادة 311: للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة. مادة 312: إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.