قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يكفي لوقوع التحريم بالرضاعة أن تكون الأم التي أرضعت امرأة حية محتملة الولادة، سواء كانت بكرًا أم غير ذلك، موضحًا أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يصل إلى جوف الصبي بالارتضاع. وأوضح «المفتي» في إجابته عن سؤال «هل ارضاع طفل يتيم بواسطة جهاز مدر للبن تثبت به المحرمية؟»، أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يلتقم الصبي الثدي كي يرضع، بل العبرة أن يصل اللبن إلى جوفه بأي وسيلة، مشيرًا إلى أنه إذا ارتضع الطفل من امرأة بأي وسيلة كجهاز صناعي يدر اللبن أو غير ذلك، وأتم خمس رضعات فأكثر أثناء الحولين القمريين أي في السنتين الأولتين من عمره، صار ابنًا لها وأخ لأولادها من الرضاعة.