أكدت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر للغات الأجنبية، أن لفظ "الولاية، والتولِّي" هو: الاجتماع على شئ، فقد يكون الولاء بسبب الدين والاعتقاد، ومنه قوله تعالى {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)، كما يكون بسبب القرابة والنسب، وقد يكون بمعنى التحالف والنصرة. وقالت اللجنة فى فتوى لها إن حكم موالاة غير المسلمين، إن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام مرتبطة بحال السِّلم والحرب ، والمودة والعداوة ، وذلك بين المسلمين وغير المسلمين قال تعالى في مقتضيات الولاء {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، كما قال تعالى في مقتضيات البراء [إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. وأوضحت، أنه لا حرج في عقد الموالاة لقوم أي التحالف معهم إما لدين واعتقاد ، وإما لصداقة وجوار ، وإما للنصرة في مواطنها ، فمن سالم المسلمين وتآلف معهم، ولم يعادهم ولم يخرجهم من ديارهم ولم يفتنهم عن دينهم، فله البر والقسط والولاء، حتى ولو كان غير مسلم ؛ امتثالا لقوله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ]. أما إذا انقلب الحال إلى عداوة من غير المسلمين ونُقضت العهود ، كما فعل يهود المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو اتخذ غير المسلمين الإسلام هُزُوا ، وعابوا القرآن والرسول ، ودنَّسوا مقدسات المسلمين هنا ينقلب الولاء إلى براء ، وتتخذ الخطوات التالية: نقض الولاء لافتقاده مقتضياته وإعلان البراء، والمعاملة بالمثل، طبقا لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ومتوافق مع القانون الدولي ، إلا أنَّ المعاملة بالمثل في شريعة الإسلام لا تبيح للمسلم ازدراء دين الآخر ، أو انتهاك مقدَّساته ، أو العيب في عقيدته، والنهي عن اتخاذ المخالفين في الدين أولياء ليس لكونهم غير مسلمين، وإنما بوصفهم جماعة معادية للإسلام، كما يحرم الاعتداء على النساء والأطفال، ففي صحيح البخاري : أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، «فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان). كما يحرم الاعتداء على أماكن العبادة ، قال أبو بكر الصديق لقائد جيشه «إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ"، وكذلك يحرم الاعتداء على المنافع العامة وتخريب الممتلكات.