يبدأ من 500 جنيه بالمدن.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تدرس مقترح مستقبل وطن لتعديل الإيجار القديم    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية بشكل منفرد؟    ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"    ملف يلا كورة.. جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. وحقيقة العروض لإمام عاشور    تكريماً لمسيرته.. مانشستر سيتي يعلن تشييد تمثال لدي بروين خارج ملعب الاتحاد    أرقام مذهلة ل مانشستر يونايتد أمام توتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-5-2025    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    أول تعليق من المخرجين الفلسطينيين التوأم على إدراج "كان يا ما كان في غزة" بمهرجان كان    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    اغتيال مستشارة عمدة مكسيكو سيتي في هجوم مرتبط بالجريمة المنظمة    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    غزل المحلة يوضح حقيقة تلقيه عروضًا لبيع الجزار وبن شرقي للأهلي والزمالك    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    مؤتمر Google I/O 2025 يقلب الموازين.. Gemini يدخل متصفحك وبريدك    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    عمر مرموش أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    وزارة الثقافة تحتفى بالكاتب الكبير محمد سلماوى فى عيد ميلاده الثمانين    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب إحالة 14 من "قضاة من أجل مصر" للمعاش.. الانضمام لحركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي
نشر في صدى البلد يوم 22 - 03 - 2016

* القضاة خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة
* السلطة القضائية خصت الوزير بدور إداري في افتتاح الخصومة التأديبية
* مجلس التأديب يتكون من 7 كبار شيوخ القضاة
* المجلس الأعلى للتأديب: القاضي ليس شخصية عامة ويجب أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي
أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائي البات الذي أصدره أمس، الاثنين، بإحالة 14 قاضيا من المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش.
وأكد المجلس أن "القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها الحركة".
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي، نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام.
وفند مجلس التأديب الأعلى، الادعاءات التي ذكرها القضاة الطاعنون حول وجود تدخلات من جانب وزير العدل في العمل القضائي لمجلس التأديب، حيث أكد المجلس أن قانون السلطة القضائية خص الوزير بدور إداري بحت في افتتاح الخصومة التأديبية، وأن جميع ما حفلت به أوراق الطعن من تخرصات فارغة عن تدخل الوزير في العمل القضائي لمجلس التأديب، هي مزاعم غير صحيحة وبلا أساس.
وقال المجلس إن "دور وزير العدل – سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها – لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا، وإليه تؤول مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يسفر عنه التحقيق الأولي، جنائيا كان أم إداريا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية".
وأضاف أن "مجلس التأديب المشكل من 7 من كبار شيوخ القضاة، يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزما بالسير في الدعوى التأديبية ما لم ير وجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها".
وأشار المجلس إلى أن "من ينتدب لإجراء التحقيق يظل دوما من القضاة، ومآل الأمر فيما أجراه إلى مجلس التأديب وحده، ولم يجز القانون لأي سلطة التدخل في مجريات الدعوى التأديبية أو إعاقتها على أي نحو أو توجيهها وجهة دون أخرى أو إقحام أدلة عليها، أو مراجعة القضاء الصادر عن هذا المجلس، سواء كان بإدانة العضو (القاضي) المرفوعة عليه الدعوى عن التهمة الموجهة إليه أو بتبرئته منها".
ولفت إلى أن "حكم مجلس التأديب (أول درجة) بإحالة 8 قضاة إلى المعاش هم كل من: علاء الدين محمد مرزوق، وأحمد منير خطيب، ونور الدين يوسف، ومحمد الأحمدي مسعود، وهشام اللبان، ومحمد عوض عبد المقصود، ومحمد عبد الحميد حمدي، وبهاء طه حلمي الجندي، جاء وفقا لأسباب صحيحة، ومن ثم يتعين تأييده".
وقال المجلس إن "القاضي أيمن الورداني سبق وأن قضى مجلس التأديب في 30 أبريل 2014 بإحالته للمعاش في ضوء دعوى الصلاحية بحقه، وهو الحكم الذي أيده مجلس التأديب الأعلى في 29 سبتمبر من ذات العام، ومن ثم فلا يجوز له – من بعد إحالته إلى المعاش – معاودة الطعن في ذلك".
وأضاف أن "القضاة الخمسة الذين تم قبول طعن النيابة العامة ضدهم، ومن ثم إحالتهم إلى المعاش، وهم كل من: أيمن مسعود علي، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبد الرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق، ومحمد ناجي درباله، فإنه ثابت بإقرارهم والثابت في أوراق الطعن، حضور الثلاثة الأول منهم، للمؤتمر المعقود بنقابة الصحفيين في 20 يونيو 2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وحضور الرابع منهم للمؤتمر المعقود بأحد الفنادق يوم 24 نوفمبر من ذات العام لتأييد الإعلان الدستوري، وهو ما يصدقهم المجلس فيما ورد بإقرارهم في شأن حضورهم".
وأكد المجلس أن "تحريات الشرطة أكدت حضورهم للمؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة "قضاة من أجل مصر" وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها".
وقال المجلس الأعلى للتأديب: "إن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".
وأضاف أن "القضاة الأربعة الأول المذكورين، خالفوا الواجب الوظيفي، وأنه لا يصح لهم القول إن الحضور كان عرضا، باعتبار أن على القاضي إدراك ماهية أفعاله ونطاقها الزماني والمكاني، وأن يفطن إلى جميع الظروف والملابسات التي تحيط بها حال اقترافه لها، وأنه وبفرض صحة ما يزعمونه من عرضية حضورهم، فمن الواضح أن فعلهم يدل على عشوائية في التصرف ورعونة لا يستقيم مقارفتها ممن هم في مثل درجتهم".
وذكر المجلس الأعلى – في أسباب الحكم – أن "القاضي محمد ناجي دربالة خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35 دقيقة متصلة، حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها".
وأكد المجلس الأعلى أن "دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73 من قانون السلطة القضائية".
ولفت إلى أنه "لا يجوز له التذرع بمسألة التفرغ التي نص عليها قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، باعتبار أن هذا النص لا يسري في شأن القضاة، لأنهم ولئن كانوا من العاملين في الدولة، فقد استقر قضاء المجلس الأعلى للتأديب على أن قانون السلطة القضائية هو وحده المنظم لشئونهم في هذا الصدد".
وأشار المجلس إلى أنه "ثابت بأوراق الطعن ومذكرات دفاع "دربالة" إثباته فيها ما حصل في الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة في 11 يونيو 2013، متجاهلا أن ما يتم في الجمعيات العمومية للمحاكم، من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، وأن ذلك ما كان ليصح منه وهو نائب لرئيسها، إلى جانب نشره لمقالات في الصحف بمناسبة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وكتابته يوميات في صحف أخرى عن فترة اعتصام القضاة بناديهم، وتباهيه في مذكرة دفاعه بما قضت به الدائرة التي كان عضوا بها في طعنين انتخابيين، وإفصاحه عن أسرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت في 8 نوفمبر 2011 متجاهلا سريتها وأن الإفشاء بها محظور قانونا".
وقال إن "دربالة اجتمع في قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها، واتفقوا على إصدار بيان وأعلنوه من أعلى منصة قاعة الجلسة على الحضور من الصحفيين والإعلاميين والمحامين، وتلقى أسئلتهم ووعدهم بالإجابة عليها، وهو ما يمثل خروجا بالغا عن واجباته الوظيفية، وانحرافا جسيما عن رسالته السامية، باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة في غير الأغراض المخصصة لها".
وأضاف المجلس الأعلى أنه "ثبت اقتراف ناجي دربالة لكل الوقائع المذكورة، وأن كل واقعة منها تكفي وحدها، ليغدو ما ورد بتحريات الشرطة بشأن دعوته إلى تأسيس حركة مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي، والمسماة "قضاة من أجل مصر"، جديرا بالتصديق، ويطمئن المجلس إليه ويثق في اقتراف القاضي له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.