أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها في القضية التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وكانت المحكمة قد قضت ببراءة الدكتور "أسامة سليمان "رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان من تهمة غسيل الأموال و الانضمام للجماعة . وجاء فى الحيثيات أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض. وقالت المحكمة " باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فان المحكمة وان كانت ترى ان جماعة الاخوان المسلمين قد اسست وقت تأسيسها وفقا لأحكام القانون، إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية ,قد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب ,ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي اسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية، ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لايجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم, مما يجعل هذا القرار معدوما و ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون". ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددة على "أن ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة ابناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي، فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما اسماه جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها". وأشارت الى أن " النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، فإن المسألة الأولية السابقة على بحث مدى توافر أركان جريمة غسل الأموال تكون منتفية وغير متوافرة في الأوراق، مما ينتفي معه توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال رقم 81 لسنة 2002 المعدل".