قالت دار الإفتاء المصرية أنه قد ورد عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى الحديث الشريف الذى روى عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ-رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» أخرجه مسلم في صحيحه، أن المراد بالموتى في الحديث هم المحتضرون الذين هم في سياق الموت، وسموا موتى لقربهم من الموت، تسمية للشيء باسم ما يصير إليه مجازا. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يسن للحاضر عند المحتضر أن يلقنه: لا إله إلا الله، مشيرة إلى أن كيفية التلقين أن يذكر الحاضر عند المحتضر قول: لا إله إلا الله، ولا ينبغي له أن يأمره بها، فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 436): [(وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا (الشَّهَادَةَ) وَهِيَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ بِأَنْ يَذْكُرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى مُبَارَكٌ، فَنَذْكُرُ اللَّهَ جَمِيعًا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِهَا، وَيَنْبَغِي لِمَنْ عِنْدَهُ ذِكْرُهَا أَيْضًا، وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»، أَيْ: مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِمَا يَصِيرُ إلَيْهِ مَجَازًا، وَظَاهِرُ الْخَبَرِ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّلْقِينِ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْقُرْطُبِيُّ، وَالْأَصَحُّ مَا مَرَّ، وَأَنَّهُ لَا يُسَنُّ زِيَادَةُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ]. وأوضحت الإفتاء أن وقت التلقين يكون قبل الغرغرة، جهرا وهو يسمع؛ لأن الغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم، وحينئذ لا يمكن النطق بها، لافتة أن التلقين إنما يكون لمن حضر عقله وقدر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه، مضيفة أن تلقين المحتضر مستحب، ويستحب أن يكون الملقِّن غيرَ متهم بالمسرة بموته، كعدو أو حاسد، وأن يكون ممن يُعتَقد فيه الخير.