وافق مجلس النواب في جلسته المسائية على مواد إجراء تعديلات وزارية من خلال رئيس الجمهورية. ومنحت المادة 132 من مشروع اللائحة الجديدة للمجلس الحق لرئيس الجمهورية في اجراء تعديل وزاري بالتشاور مع مجلس الوزراء علي أن يرسل طلب التعديل لمجلس النواب ويتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء الحاضرين. واتفقت المادة على أنه لو تم التعديل أو التغيير الوزاري في غير دورة الانعقاد يعقد البرلمان جلسات طارئة.