«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة إلى زملاء المهنة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 02 - 2016

في إطار حرصي الشديد علي أن تخرج التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام بما يعبر عن وحدة صف الجماعة الصحفية ودعم حقوقها أتقدم لجموع زملاء المهنة بملاحظات وتعديلات أساسية علي المسودة شبه النهائية التي تم التوصل إليها لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من قبل اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المعروفة بلجنة الخمسين المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وممثلين عن الصحف الخاصة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام والخاص , وذلك في بعض مواد مشروع القانون.
وهذه التعديلات تحقق الاستجابة لطلبات زملاء المهنة في المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والخاصة وكذلك زملاؤنا في الإعلام القومي والخاص وهي كالتالي :
جاء في نص المادة 12 من مشروع القانون التي تتحدث عن عقد العمل تحديد لمدة التعاقد وهو أمر غير مقبول فهل معني ذلك أن يتم فصل الصحفي بعد 5 أو 7 أو غيرها من السنوات من مؤسسته، هذا النص لابد أن يلغي لتعارضه مع مواد قانون العمل ومع المواد 13 و 14 و16 و76 من هذا القانون , وتعدل المادة 15 لتقضي بتعاون النقابة المختصة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في مسألة ضمان التمويل ومساعدة النقابة المختصة في إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله وليس قصر المسألة علي تعاون النقابة والمؤسسة المعنية لأن هذا النص موجود في القوانين الحالية ولا يفعل
ولابد من زيادة ما يضمن حقوق العاملين والدائنين للمؤسسات الصحفية بقيم تتراوح من 250 الفا الي 500 الفا في المادة 43 لان الأرقام الواردة بها ضعيفة لاتكفي لأنها تتراوح ما بين من 50 الى 150 الفا خاصة أننا شهدنا في السنوات الأخيرة انشاء صحف ووسائل اعلام ومواقع الكترونية ثم اغلاقها فجأة , وهنا يصبح زملاء المهنة في مهب الريح .
كما لابد من النص علي أن الارقام الواردة بهذه المادة تزيد سنويا بذات نسبة ارتفاع معدل التضخم فوضع أرقام كبيرة في هذه المادة هي تأمين لحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات , وهذا الأمر ضروري حتي لا نعاني من ظاهرة الدكاكين الصحفية والاعلامية وحتي لا تتكرر ظواهر إنشاء صحف أو مواقع ووسائل اعلامية بسرعة ثم تعيين صحفيين بها ثم غلقها بعد ذلك ويصبح هؤلاء الصحفيون مشردين وعبئا علي النقابة ويطلب من النقابة تحمل أعباء مالية لعلاج هذه الظاهرة الخاطئة .
كما لابد من اضافة هذه الفقرة للمادة 43 أو في مادة منفصلة وهي:
لا يجوز الترخيص بإنشاء الصحيفة أو الموقع الاكتروني أو غيره على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين.
النص في المادة 44 علي انتخاب جمعية عمومية ومجلس إدارة بالنسبة للمؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية وفق النظام الذي يحدده عقد التأسيس وفي اطار أحكام هذا القانون أسوة بما هو موجود في المؤسسات الصحفية القومية تحقيقا لفلسفة واحدة للقانون تجاه كل المؤسسات ووحدة أحكامه وتقوية لأداء تلك المؤسسات بما يعطيها قوة دفع ومن ثم النمو والاستمرار .
وفي المادة 50 لابد من تغليظ عقوبة مخالفة إجراءات نقل الملكية التي نص عليها القانون لضبط عملية نقل الملكية والتصرف بالبيع أو التنازل عن ملكية مجلة أو صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية علي أن يشمل هذا الحكم المواقع والبوابات الالكترونية وحتي لا تنقل ملكيتها لأجانب أو لمن يسيء استخدامها بما يهدد الأمن القومي . مع ضرورة أن يسري ذات الحكم علي وسائل الاعلام علي تنوعها.

لذا نقترح نص المادة التالية:
يحظر علي الأجانب تملك أو المشاركة في ملكية أو إدارة أية وسيلة إعلامية أو صحفية داخل مصر , ويعاقب في حالة مخالفة نص هذه المادة بإغلاق تلك الوسيلة الإعلامية والصحفية أيا كان شكل إصدارها أو دوريته .
وفي المادة 58 لابد من إلغاء الاستثناء الوارد بها واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها وذلك فى نطاق محدود . لأنها تفتح بابا لايمكن غلقه وهو الاستثناءات وهي فساد كبير.
وثانيا لابد من النص علي أن الأرقام الواردة بهذه المادة تزيد سنويا بذات نسبة ارتفاع معدل التضخم .
وهناك رفض في أوساط الزملاء الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية للبند الوارد بالمادة 77 والذي يقضي باستقطاع نسبة عشرة بالمائة من صافي الأرباح السنوية التي تحققها هذه المؤسسات لمصلحة الهيئة الوطنية للصحافة فهذا النص فساد كبير اذ لم يوضح في أي بند ستصرف هذه الأموال المستقطعة من الصحف القومية لمصلحة الهيئة ومن الواضح أنها ستوزع علي أعضاء الهيئة وبأي حق هذا سيكون ؟ ! أليس من العدل أن توجه لأداء ما علي هذه الصحف من ديون للغير, لذا فهذا النص مرفوض بشكل كبير .

هناك مطالبات من جموع الصحفيين بأن تعدل المادة 81 لتصبح هكذا ( تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية كما هو مقرر بقانون العمل علي أن يكون للصحفيين دون غيرهم ، 65 عاما علي الا يتولي منصبا إداريا أو تنفيذيا بعد الستين ) وهو التعديل المطلوب علي هذه المادة والحجة نحن في مؤسسات صحفية إذ يمدد للقاضي لسن أكثر من ال65 بينما لا يطبق ذلك علي الإداريين والعمال بالقضاء كما يمدد لأساتذة الجامعة متفرغون بينما يحرم الإداريون والعمال بها من هذه الميزة وكذا حال الأطباء وغيرهم والصحفيون ليسوا استثناء فهم أصل مهنة الصحافة .
التعديل المطلوب علي المادة 83 هو : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من(27) عضوا وبرئاسة رئيس مجلس الادارة علي أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها أمين عام من بين أعضائها المنتخبين, علي أن تعقد اجتماعا شهريا لتفعيل اختصاصاتها.

وتكون بعضوية كل من: (18) عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن يكون قد مر على تعيينه 5 سنوات متصلة، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء, أما ال (8) أعضاء الاخرين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (4) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(4) من الخبرات.. وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (3) سنوات..وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

وذلك لزيادة عدد المنتخبين في الجمعية العمومية لتفعيلها أكثر وتوسيع مساحة المشاركة والديمقراطية داخل المؤسسات الصحفية وحتي لا تكون الجمعية العمومية ملحقة وتابعة لرئيس مجلس الادارة كما هو الوضع الراهن بما يشل فاعليتها وقدرتها علي المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة الصحفية , كما أن زيادة عدد المنتخبين يتسق مع فلسفة الدستور الحالي خاصة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويمنح الجمعية العمومية الاستقلالية وعدم شل فاعليتها كما هو الوضع الراهن.
لابد من إلغاء الفقرة ( لا يجوز انتخاب أو تعيين أي عضو بالجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين ) والواردة في المادة 84 لأنها غير دستورية وقد تعرض القانون للطعن عليه بعدم الدستورية .
كما أنه من المطلوب تعديل المادة 87 كالتالي : يشكل مجلس الإدارة من 13 عضوا برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المعين من قبل الهيئة الوطنية للصحافة وثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة من الخبرات في إدارة الصحف القومية وينتخب التسعة أعضاء الآخرون بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون من بينهم 3 صحفيين 3 عن الإداريين و3 عن العمال.

وذلك بهدف زيادة عدد المنتخبين في مجلس الادارة بشكل حقيقي لتفعيله وتوسيع مساحة المشاركة والديمقراطية داخل المؤسسات الصحفية وحتي لا يكون المجلس ملحقا وتابعا لرئيس مجلس الادارة كما هو الوضع الراهن بما يشل فاعليته وقدرته علي المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة الصحفية ,فالتوسع في مسألة المنتخبين هو أمر في غاية الأهمية لتحقيق فاعلية واستقلالية مجلس الإدارة ككل عن رئيس المجلس وبغرض ترشيد الاداء وحتي لا يكون المجلس دائما تابعا لرغبات رئيسه بسبب كتلة المعينين كما هو الوضع حاليا , وهذا كله في مصلحة المؤسسة الصحفية ويتسق مع ما سبق ذكره في حالة الجمعية العمومية وفلسفة الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة .

كما أنه لابد من وحدة العدد في مجالس إدارة المؤسسات الصحفية حتي لا يصاب مشروع القانون بعوار قانوني ودستوري حيث لا يوجد في الفقه القانوني طريقتان في تشكيل نفس المجلس ينص عليهما في مادة واحدة أو في مادتين مختلفين وفي نفس القانون .
وتعدل الفقرة ( رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة ) إلي: رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة وذلك من بين ثلاثة اختيارات لشخصيات تصلح لقيادة هذه المؤسسة من بين أبنائها يتم ترشيحهم من قبل لجنة مختصة من أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بكل مؤسسة و10 خبرات صحفية وأكاديمية في ادارة المؤسسات الصحفية علي ان تختار هيئة الصحافة من بينهم من تنطبق عليه الشروط لشغل هذا الموقع ,علي ألا يشارك في عضويتها من يرغب في الترشح لهذا المنصب من الأعضاء وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا , مع امكانية أن ترشح اللجنة أشخاص من خارج المؤسسة لذات المنصب في حالة عدم انطباق الشروط علي المرشحين من أبناء المؤسسة .وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس مجلس إدارة آخر بنفس الآلية السابقة.
وبالتالي , هذه الالية في اختيار رئيس مجلس الادارة مهمة لتحقيق أوسع مشاركة من المؤسسات الصحفية في هذا الأمر وبما يخلق المناخ المناسب أمام من اختاره العاملون بكل مؤسسة لتطبيق خطته في الاصلاح والتطوير لانه يحظي بقبول عام داخل مؤسسته , فضلا عن أن هذه الالية تمنع احتكار تيار سياسي محدد قد يسيطر علي الساحة السياسية وبالتالي التدخل من خلال النقابة والمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والصحافة والهيئة الوطنية للصحافة في شئون المؤسسات الصحفية القومية وبما يتعارض مع نص المادتين 211 و212 من الدستور باعتبار هذه المؤسسات محايدة مستقلة عن الأحزاب والتيارات السياسية ومملوكة للدولة , لذا يلزم اتباع النص المقترح , كما أن اللجنة المعنية بكل مؤسسة ترشح ثلاث شخصيات لهذا المنصب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية ومن ثم فالقرار النهائي للهيئة أن تختار واحدا من بين هؤلاء الثلاثة
لابد من إلغاء فقرة ( لا يجوز انتخاب أو تعيين أي عضو بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ) الواردة بالمادة 88 لأنها غير دستورية قد تعرض القانون للطعن عليه بعدم الدستورية .و حتي لا يكون هناك عدم تكافؤ بين المراكز القانونية المتساوية للأعضاء في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة خاصة وأن هذا التحديد بدورتين قيد غير قانوني وغير دستوري .
وتلغي الفقرة الأولي الواردة بالمادة 95 التي تقضي بأن يكون رئيس التحرير صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية فى حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفي العامل فى المؤسسة المعنية وتعدل الي ( أن يكون صحفيا عاملا بالمؤسسة الصحفية القومية ) فمع احترامي النص الوارد في الفقرة الأولي يفتح صراعات واسعة النطاق بين زملاء المهنة من كافة الصحف للتكالب علي مناصب رئيس التحرير وهنا تحدث صراعات ليس من الحكمة ولا من المهنية ان يسمح بها فقد تجد زملاء من مؤسسة صحفية ما يتقدمون لرئاسة تحرير الاخبار او الاهرام او الجمهورية والعكس بالعكس وهنا ينشغل اهل المهنة بسؤال لماذا يرأسنا واحد من خارج اهل البيت هل انعدمت الكفاءات لدينا وتحدث صراعات لا فائدة منها , اعتقد ان النص السابق يفتح نار جهنم وسيؤدي الي بلبلة وعدم استقرار في المؤسسات لا داعي له , لذا ارجو اتباع النص المعدل وبالتالي تعدل النصوص الواردة في الفقرة الثانية الي المؤسسة الصحفية القومية بدلا من المؤسسات الصحفية القومية لنفس الأسباب السابق بيانها .

وتعدل المادة 96 الي النص التالي :
رؤساء التحرير تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة وذلك من بين ثلاثة اختيارات لشخصيات تصلح لشغل المنصب لكل إصدار ومن بين أبنائه يتم ترشيحهم من لجنة تعينها الهيئة الوطنية للصحافة من 5أعضاء من خبراء في الصحافة وأعضاء بالهيئة الوطنية للصحافة اضافة الي الصحفيين في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بكل مؤسسة وبرئاسة أكبر الأعضاء سناوتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. ولايشارك في عضوية اللجنة كل من يرغب في التقدم لرئاسة التحرير..وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
فلابد من وضع معايير واضحة لهذه اللجنة الاستشارية وخاصة معايير واضحة لمن هم الخبرات الصحفية وهذا ما يحققه النص المعدل وكان من الأحري الأخذ بالتوجه العالمي أوروبيا وأمريكيا فيما يتعلق بهذا الأمر وهو إشراك مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة في ذلك لأنهم سيراعون في ترشيحاتهم المهنية وأراء مجموع الصحفيين داخل المؤسسة وبالتالي من سيأتي للمنصب سيجد دعما غير مسبوق لمهمته بما يساعد في تطوير الصحفية أو الاصدار , وهذا هو جوهر التعديل المطلوب وسببه لذا أرجو اتباع النص المعدل .
وهناك مطالبات من الزملاء بضرورة الغاء النص الوارد بالمادة 98 اتساقا مع ما قررته الجمعيات العمومية لنقابة الصحفيين ومؤتمراتها العامة المعروفة للكافة منذ عام 1996 وحتي 2015 .فعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير هو أمر في المصلحة العامة للمؤسسات جميعا , ولتحقيق التفرغ بالنسبة لكل منهما في عمله بما يؤدي الي تفعيل هذا الدور لمصلحة المؤسسة الصحفية وتركيز كل منهما في عمله , فضلا عن منع ما يسمي بتضارب المصالح بينهما , فالجمع بينهما لشخص واحد يتيح له تصفية حسابات مع نظرائه من رؤساء التحرير في إصدارات المؤسسة الأخري والتضييق علي من يراه منافسا له ومن ثم حدوث صراعات داخل المؤسسة الواحدة وهو ما تعاني منه الان بعض هذه المؤسسات , وبالتالي قصر هذا الاستثناء علي وكالة أنباء الشرق الأوسط هو تحصين لهذه المسألة حتي لا يتم التوسع الغير مبرر فيها بل وله أضرار سبق ذكرها .
ومن ثم تعدل المادة الي: لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الا في حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط .
بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للإعلام يضاف الي الفقرة الرابعة في المادة 133 : ثلاثة من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه علي أن يكونوا علي الوجه التالي , اثنان يمثلان المؤسسات الصحفية القومية والثالث يمثل المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة حتي نضمن تمثيل مناسب لجميع الصحف وخاصة الخاصة والحزبية , ولأن المؤسسات الصحفية القومية تمثل بقوتها الصحفية والاقتصادية والاعلانية وبمطابعها وغيره من ممتلكاتها ما يقدر ب 95% من اجمالي سوق الصحافة في مصر وبالتالي مثلت باثنين وكذلك بالنسبة للإعلاميين يكون النص : ثلاثة من الإعلاميين يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه علي أن يكونوا علي الوجه التالي , اثنان يمثلان المؤسسات الاعلامية القومية والثالث يمثل المؤسسات الخاصة حتي نضمن تمثيلا مناسبا لجميع وسائل الاعلام وخاصة الخاصة ,ولأن المؤسسات الاعلامية القومية تمثل بقوتها الاعلامية والاقتصادية والاعلانية وغيره من ممتلكاتها ما يقدر ب 95% من اجمالي سوق الاعلام في مصر وبالتالي مثلت باثنين.

كما تعدل الفقرة التالية ( ممثل للرأى العام يختاره اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه ) الي : ممثل للرأي العام يختاره مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه لأن النص الوارد في المادة معيب ويقضي بألا يكون العضو المختار كاتبا ممثلا للرأي العام , فكيف يكون ممثلا للرأي العام وهو ليس بكاتب وغير عضو باتحاد الكتاب , انها مفارقة غريبة , وبالتالي النص المعدل يعالج هذا العيب
وإضافة هذه الاختصاصات إلي المادة 164 بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة وهي:

* تلتزم الهيئة بانشاء كادر خاص للصحفيين من النواحي المهنية والادارية والمالية .
* تلتزم الهيئة بانشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بعد سن التقاعد وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله .ومن الأهمية اضافة هذه الاختصاصات للهيئة لأنها مطالبات من جموع الصحفيين .
وتعدل بعض فقرات المادة 166 إلي:
أ- 5 من الصحفيين ممثلون للمؤسسات الصحفية القومية يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين،من بين 14 من الصحفيين ذوي الخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط ترشح اثنين منهم لجنة في كل مؤسسة تشكل من الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية عن الصحفيين بذات المؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنا .
ب- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من بين 8 مرشحين يتم اختيارهم بواقع مرشح عن كل مؤسسة ممن تنطبق عليهم الشروط منذات المؤسسة ,وبناء علي ترشيح من لجنة مشتركة لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبين عن العمال والإداريين بكل مؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنا وفي الحالتين السابقتين لايشارك في عضوية اللجنة أي ممن يرغب في الترشح لشغل هذا المنصب .
وهذا التعديل المطلوب وهذه الآلية وطريقة التشكيل تمنع تدخل الاحزاب ورجال الأعمال الذين يمتلكون وسائل إعلام وصحفا يتزايد عددها كل يوم وبالتالي زيادة عدد الصحفيين بهذه المؤسسات يعكس نفسه في تشكيلة مجالس إدارة النقابات المعنية, وهناك عدة مؤشرات علي ذلك في نقابة الصحفيين وبالتالي التدخل من خلال النقابة المعنية وبشكل مطلق في اختيار ممثلي الصحف القومية في وضع كهذا يعني تدخل المؤسسات الخاصة والحزبية من خلال ممثليها في مجلس نقابة الصحفيين في شئون المؤسسات الصحفية القومية وبما يتعارض مع نصوص مواد الدستور خاصة 72 و 211 و212 من الدستور باعتبار هذه المؤسسات محايدة مستقلة عن الأحزاب والتيارات السياسية ومملوكة للدولة , مع ملاحظة أنه في حالة إصرار اللجنة علي النص المقدم منها قد يطعن فيه بعدم الدستورية للأسباب السابق ذكرها.

بالإضافة إلي خمس مواد مقترحة هي:
الأولي, تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.وكذلك تعفي من الضرائب العقارية علي منشأتها باعتبارها مؤسسات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة .
الثانية , إسقاط كافة الديون المتراكمة والمستحقة للدولة علي المؤسسات الصحفية القومية حتي تاريخ العمل بهذا القانون ما عدا الديون التجارية أو المتعلقة بحقوق العاملين فيها .
الثالثة , تنطبق أحكام المواد من 83 إلي 94 في شأن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس التحرير علي الصحف الحزبية والخاصة وإصداراتها المتنوعة ويقوم مجلس تنظيم الصحافة والإعلام بإنفاذ هذه الأحكام بديلا عن الهيئة الوطنية للصحافة المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية .
ومن الأهمية أن تنطبق الأحكام الواردة في هذه المواد علي المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة لأن فلسفة القانون واحدة هي تنظيم الشأن الصحفي علي تعدد نوعية الملكية ومع اختلاف أنماطها لأن جوهر الموضوع واحد وهو تنظيم الحقوق والواجبات , وهذا مطلب كل الزملاء في المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة وبما يفعل ويقوي الجانب المؤسسي لهذه الكيانات وبالتالي ضمان استمرارها وفاعليتها ونموها وهي أمور مطلوبة .

الرابعة , تنطبق أحكام المواد من 108 وحتي 123 في شأن الجمعية العمومية ومجلس الادارة علي المؤسسات الإعلامية الخاصة ويقوم مجلس تنظيم الصحافة والإعلام بإنفاذ هذه الأحكام بدلا عن الهيئة الوطنية للإعلام المختصة بمؤسسات الإعلام العامة .
ومن الأهمية أن تنطبق الأحكام الواردة في هذه المواد علي المؤسسات الإعلامية الخاصة لأن فلسفة القانون واحدة هي تنظيم الشأن الإعلامي علي تعدد نوعية الملكية ومع اختلاف أنماطها لأن جوهر الموضوع واحد وهو تنظيم الحقوق والواجبات , وهذا مطلب كل الزملاء في المؤسسات الإعلامية الخاصة . وبما يفعل ويقوي الجانب المؤسسي لهذه الكيانات وبالتالي ضمان استمرارها وفاعليتها ونموها وهي أمور مطلوبة .
الخامسة , ولابد من وضع مادة عامة في هذا القانون مع إلغاء المواد 80 و106وغيرها ..وهذا نصها :
تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية والإعلامية العامة والخاصة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والأنشطة التى تزاولها أحكام القانون رقم (62) لسنة (1975) بشأن الكسب غير المشروع.
وبهذه الصياغة الجديدة تنطبق هذه المادة علي كل العاملين بالمؤسسات الصحفية والاعلامية عامة وخاصة وحزبية والهئيتين والمجلس , فلا يعقل أن يطبق الكسب غير المشروع علي الصحفي والاعلامي في المؤسسات الصحفية القومية والاعلامية العامة بينما لا ينطبق ذلك علي زميله في المؤسسات الخاصة والحزبية وعلي الأعضاء والعاملين في المجلس والهيئتين , هذا تناقض صارخ في موضوع واحد وغير مقبول ويخل بمبدأ قانوني عام وهو تطبيق القاعدة القانونية الواحدة علي كل المخاطبين بها من نفس الفئة .

وختاما نري أنه من الواجب بل والضروري أخذ ما تقدم من تعديلات وايضاحات في الاعتبار عند الصياغة النهائية للمواد السابق ذكرها حتي تتحقق فلسفة واحكام الدستور في المواد الخاصة بالصحافة والاعلام وهي معروفة للكافة . مع ضرورة مشاركة ممثلين عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المعبرين بشكل واضح لا لبس فيه عن مؤسساتنا والعاملين فيها بمقتضي القانون 96 لسنة 1996 وبالمساواة مع ممثلي النقابة والمجلس الأعلى للصحافة في مناقشة هذا المشروع بقانون وبالأخص فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بهيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.