قاضي التحقيق : 164 مليون قيمة مكافأت العادلي للمساعديه أمين شرطة بالأمن الوطني يتحصل علي مليون ونصف لنفسه قيادات الداخلية لم تطلب الأموال ولم تقصد الإستيلاء عليه اللواء محسن الفحام سدد 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع رفع اسماء كل من استبعدوا من قائمة أمر الإحالة من المنع من السفر قرر المستشار محمد عبد الرحمن قاضي التحقيق فى قضية الإستيلاء علي مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ضد 90 مسئول بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات ورفعهم من قوائم المنع من السفر. حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وانه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الإستيلاء علي الأموال. وجاءت قائمة المتهمين الذين تم إستبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية : 1- اللواء محسن مصطفي سليمان الفحام(مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق ) سدد مبلغ 37540313 2- اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق و مدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417 3- العقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916 4- العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788 5-اللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540 6-اللواء محمد درويش موسي (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204 7-اللواء محمد شريف خليفه جمعه (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319 8- اللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165 9- العميد أسامه عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802 10- اللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088 11- العميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط)سدد مبلغ 917315 12- اللواء محسن مصطفي عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386 13- اللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844 14- اللواء عبدالحميد أمين امين سليم (مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085 15- اللواء حمدى لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087 16- اللواء مصطفي عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن الاجتماع) سدد مبلغ 922303 17- اللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790 18- اللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316 19 اللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880 كما أن هناك ضباط شرطه وردت أسماؤهم فى تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص وعددهم 52 ضابط ولم يتم سؤالهم. العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم إتهامهم بالقضية وتم إستبعادهم بعد سداد الأموال : حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ (13980146) و إبراهيم كمال سدد مبلغ (4145948) و أحمد محمد سدد مبلغ (470634) و عمر محمود سدد مبلغ (224153) و سيد أمين سدد مبلغ (42822) و رضا سيد سدد مبلغ (156379) و سمير عبد الحليم سدد مبلغ(313874) عالئشة بيومي سددت مبلغ (63879) و شاكر السيد سدد مبلغ (37353)ومحمد شحاته سدد مبلغ(1346078) و ساميه حسن سدد مبلغ(314884) و سيد أحمد سدد مبلغ(217967) وعماد أحمد سدد مبلغ (912503) و إسماعيل شاكر سدد مبلغ(222891) و نهاد إسماعيل سددت مبلغ(57945) و بهية فهمي سددت مبلغ(163071) و زينب محمد سددت مبلغ(62279) ومنال محمد سددت مبلغ(39027) و إيمان الأمير سددت مبلغ(32124) و هويدا شحاته سددت مبلغ(29423) و سحر عبدالله سددت مبلغ (22523) و خالد يسري سدد مبلغ(112460)والسيد أحمد سدد مبلغ(881590). كما شمل القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم: محمد عبدالسميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا سدد مبلغ(19950686) وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ (14395939) و فرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ(4841691) وشملت القائمة أيضا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف علي الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقي مبلغا مقدارة 3187099 جنيه بالإضافه إلى مبلغ 6117646 جنيه والمبلغ الأخير من غير المسماهخ إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كما شملت القائمة أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم علي عبدالواحد سدد مبلغ (309381) و عادل محمد توفيق سدد مبلغ (590181) كما شملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية : محمد سامي العزب سدد مبلغ(155555) و فاروق عبدالواحد سدد مبلغ(1031039) و عادل المتولي سدد مبلغ(726991) و محمد فوزى سدد مبلغ(355754) و حسن عبدالمنعم سدد مبلغ(214271) و نصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ(125037) و أحمد سعيد سدد مبلغ(68643) وحيث أنه بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا فقد قرروا جميعا بأنهم قد حصلوا علي المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم لكن كلا منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى اللذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها وأن ايا منهم لا يعلم مصدر تدبيرة او توفيرة ولم يسمع بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وانهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض قرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لانها مقررة باوامر من السلطه المختصه حسب اعتقادهم. ورد القاضي فى مذكرته الخاصه باستبعاده لهؤلاء المذكوين اعلاه بان نص المادة 13 من قانون العقوبات فى فقرتها الأول أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ؛ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وأنه تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه فيختلسه ومعني الاختلاس في الماده 112 أن الموظف ياتي الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس ، ومن هنا تنتهي قناعتنا إلى أن ايا من هؤلاء لم يسع للحصول علي المال الذى وصل اليه وان ايا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لإنتزاعه من الدولة ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الإعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه اعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشانهم ان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.