قالت دار الإفتاء، إنه يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل وجهه؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ»، أخرجه أبو داود في سننه. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه روي عن عائشة -رضي الله عنها-: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا، أخرجه البخاري في صحيحه. وأوضحت أن الإمام النووي قال في "المجموع شرح المهذب" (5/ 127):«يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَائِهِ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ، ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ، وَصَرَّحَ به الدارمي في الاستذكار وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي»، وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 114):«لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ». وأشارت إلى أن التقبيل يكون في محل السجود، فقد جاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 403): «قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ) أَيْ وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ كَمُرُودَةٍ، وَتَقْبِيلُ مَحَلِّ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَكَوْنُهُ بِلَا حَائِلٍ». وأكدت الإفتاء أن تقبيل الميت جائز شرعًا، ويكون التقبيل في وجهه في محل السجود، وإذا كان الميت من الصالحين كان التقبيل أولى.