قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن كفارة اليمين واجبة على من حلف وحنث في يمينه فإن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام 3 أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم والأصل في ذلك قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) . وأضاف خلال برنامج فتاوى الناس المذاع على فضائية "قناة الناس" أنه يجوز شرعا لمن كان عليه كفارة يمين أن يعطيها لأخيه أو اخته او عمه او أي من أقاربه بشرط أن يكون هذا الشخص فقيرا ولا يقوى على توفير لقمة عيشه.