قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين. وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.