قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء الحج. وأضاف جمعة في فتوى له، أن المرأة تبقى محرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما. واستشهد بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «افعَلي ما يَفعَلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، موضحًا: أما إذا طافت وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى، لأن السعي لا تُشترطُ له الطهارة، فإذا أتمَّت سعيها يُشرع لها أن تقصر شعرها قدر «أنملة»، وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى.