أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية وضوابطها تمارس عملها بدقة فى متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين على النظام الفردى والقوائم، لرصد أى مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة ، أن لجان مراقبة ورصد وقائع مخالفات الدعاية الانتخابية تختص برصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية. وأكد أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ترصد أى مخالفات تقع من المرشحين سواء قبل أو أثناء الانتخاب، وتقوم بالتحقيق فى أى شكوى تصلها وأى مخالفة يتم رصدها، ثم تقول بإحالة الأمر للجنة العليا للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن العقوبة تصل أحيانا للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، تقوم بإحالة تلك الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف . وكانت اللجنة العليا أكدت فى نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة. وطالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، كل من يرصد مخالفة للدعاية الانتخابية، أن يوثقها ويرسلها إلى لجنة رصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه المخالفة. و أضاف أن الرموز العشرة الجديدة التى إضافتها للرموز الانتخابية، وهى (النافورة، الغواصة، الريموت كنترول، المقلمة، آثار أبو سمبل، برج الحمام، زجاجة مياه، الجبل، الشبكة، الأذن) مخصصة للقوائم فقط، وليست مخصصة لمرشحى النظام الفردى. و من ناحية أخري قال مصدر قضائي باللجنة أن هناك حالة واحدة فقط لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعون المقدمة لها من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب بموجب قرارات لجان الفحص والبت فى صفة المرشح، وهى أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم، بمعنى أنه إذا قضت محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار استبعاد مرشح بعينه فإن اللجنة ملتزمة بالحكم، ولكن إذا تم الاستشكال على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقررت الدائرة وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، فإن اللجنة لن تسمح لهذا المرشح بخوض الانتخابات. وأضاف المصدر، أن على الناخب لكى يكون صوته صحيحا أن يبدى رأيه فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى، باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم، مشيرا إلى أن التصويت يجرى على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يجرى فيه التصويت على النظام الفردى. وأوضح المصدر، أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات يرد إلى المرشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال 30 يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية، كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية، حيث سدد كل مرشح فى النظام الفردى 3 آلاف جنيه كتأمين، فيما سددت كل قائمة من قوائم ال15 مبلغ 6 آلاف جنيه نظير 18 ألف جنيه لكل قائمة من قوائم ال45. و اضاف أن فترة تقديم الطعون الانتخابية من طالبى الترشح المستبعدين أنتهت أمس الأول، ويتم الفصل فى الطعون خلال الفترة بداية من الغد يوم 28 سبتمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر، وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة يوم 15 أكتوبر المقبل.