قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب على مريد العمرة أو الحج أن يحرم من الميقات المكاني الذي عينه الشرع المطهر. وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، «فإن جاوز الميقات فيرجع ويحرم منه ولا شيء عليه، فإن لم يرجع فعليه دم، منوهًا بأن العلماء قالوا إذا تجاوزر الميقات ورجع مرة أخرى وأحرم منه ولم يكن أحرم بعد أن تجاوزه فلا شيء عليه». وتابع مدير الفتوى: «أما إذا تجاوز الميقات ولم يحرم منه وأحرم بعده فإنه عليه دم ذبح -شاة-، ليجبر هذا الخلل ويستمر في أداء مناسك حجه».