الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام مصداقاً لقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان" "صحيح البخاري". وللحج أركان أساسية إذا ترك المسلم منها شيئا بطل حجه. وأول هذه الأركان الإحرام. وله واجبات. والواجب في الحج هو العمل الذي إذا تركه الحاج لم يفسد حجه ولا يبطل. وإنما يجب عليه الفداء. ويجب علي المحرم أمران في إحرامه: 1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني والميقات من التوقيت. وهو: أن يجعل للشيء وقت يختص به. ثم اتسع فيه فأطلق علي المكان. ويطلق علي الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت: أنها: "مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة". ويجب علي المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدي. وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدي: فما هو الميقات الزماني والميقات المكاني. أولاً: الميقات الزماني: وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج. وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أي من أول شوال إلي طلوع فجر يوم النحر. فيجوز للحاج أن يحرم بالحج من هذا الوقت. ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر. ثانيا: الميقات المكاني: المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتياً أو حرمياً. والآفاقي: هو من منزله خارج منطقة المواقيت. ومواقيت الآفاقي هي: أ ذو الحليفة: لأهل المدينة ومن مر بها. ب الجحفة: لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب. وهي مندثرة وتبعد 187ك من مكة. ويحرم الناس الآن من رابغ علي بعد 204ك شمال غرب مكة ج قرن المنازل: ويسمي الآن السيل لأهل نجد. وهي علي بعد 94 ك شرق مكة د يلملم: لأهل اليمن وتهامه والهند. وهي علي بعد 54ك جنوبمكة ه ذات عرق: لأهل العراق وسائر أهل المشرق. وهي علي بعد 94ك شمال شرق مكة. أما الميقاتي: هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلي مكة. وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشأوا العمرة وأحرموا بها. إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم الحل كله. والمالكية قالوا: يحرم من داره أو مسجده لا غير. والشافعية والحنابلة قالوا: ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام. وأما الحرمي: وهو المقيم بمنطقة الحرم والملكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم. وهؤلاء ميقاتهم للحج المفرد والمتمتع مكة ذاتها. وبالنسبة للحاج القارن والمعتمر فلابد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلي الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلي الحل. وإذا تجاوز المعتمر والقارن الميقات المكاني ولم يحرما بعد فليحرما. وعليهما شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز. تذبح وتوزع علي فقراء الحرم. 2- ترك محظورات الإحرام: وهو الواجب الثاني من واجبات الإحرام: وهي الأشياء التي يحرم علي المسلم فعلها أثناء إحرامه. وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها. كل فعل بما يناسبه من الكفارة وهذه المحرمات منها: أ ما يحرم علي الرجل: لبس المخيط وكل ما نسج محيطا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب. ويحرم عليه وضع غطاء علي الرأس وتغطية وجهه. ولبس حذاء يبلغ الكعبين. ب ما يحرم علي المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة. لبس قفازين. وتلبس سوي ذلك لباسها العادي. ج ما يحرم علي الرجال والنساء: الطيب وأي شيء فيه طيب. وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم. واستعمال الدهن الملين للشعر أو الجسم ولو غير مطيب وتقليم الأظفار. والصيد والجماع ودواعيه المهيئة له. والرفث "أي: المحادثة بشأن الجماع ودواعيه" وليجتنب المحرمون الفسوق أي: مخالفة أحكام الشريعة. وكذا الجدال بالباطل. ويجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة. وفي الجماع خاصة فساد العمرة والحج مع الكفارة والقضاء. عدا ما حرم من الرفث والفسوق والجدال ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط. الكفارات الواجبة: تختلف الكفارة حسب اختلاف المحظور الذي وقع فيه المحرم. ويمكن أن تقسم الكفارات الواجبة بترك محظورات الإحرام إلي ما يلي: 1- الكفارة في حلق الشعر أو إزالته: وهي علي التنجير بين شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة أصع علي ستة مساكين. 2- الكفارة في قتل الصيد: إذا كان الصيد مما له مثل فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام. فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة والغزالة تماثلها الشاة. فإن لم يجد قومه واشتري بثمنه طعاما وتصدق به علي فقراء الحرم. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما ليس له مثل قوم الصيد نفسه واشتري بثمنه طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما. 3- الكفارة لقطع شجر الحرم: الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة. 4- كفارة الجماع: الجماع يترتب عليه إفساد الحج. ويجب فيه الكفارة كذلك وكفارته واجبة وهي ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة. أو تقويمها طعاما إن لم يجد والتصدق بها. أو الصوم عن كل مد يوما. وذلك عند الشافعية. وباقي المحرمات يترتب علي فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلي الله. وليس فيها كفارة دم.