أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، القرار رقم 374 لسنة 2015، بشأن إقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية، تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية. وأكد الوزير، في تصريح له، حرص الحكومة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية، خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول على موافقته، لافتا إلى أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها إكثر إلحاحا. وقال إن التعديلات المقررة تمت مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية، لافتا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982. وأضاف الوزير أن التعديلات المقررة تتضمن التشديد على الالتزام بضوابط الصرف خصما على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية إجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر، مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساو في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة، ما عدا باب الأجور وتعويضات العاملين فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الإدارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982. وتتدرج التفويضات إلى 3 مستويات، أولا رئيس الجهة الإدارية والذى يمكنه تجاوز مخصصات البنود وإجراء مناقلة فى حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالي الذي ينص على حد أقصى لرئيس الجهة الإدارية قيمته 20 ألف جنيه فقط. وأكد الوزير أن المستوى الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول على موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه في الوضع الحالي، أي أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف ايضا. وقال إن المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر أو 100 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 375 ألف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة أو المدير المالي بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة (إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أو هيئات خدمية أو جهاز إداري للدولة)، على أن تتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود. وأضاف أن تجاوز الحد الأقصى لمجموع المناقلات يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصيا أو من يفوضه. وأكد وزير المالية أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذى للإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة، والتي بدأ تطبيقها جزئيا من العام المالي الحالي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان.