قال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إنه يجوز للمسلم أن يتوضأ من ماء البحر ويصلى على الشاطئ، مستشهدًا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». وأوضح شاهين ل«صدى البلد»، أنه يتشرط للصلاة على شاطئ البحر 6 أمور، الأول: دخول الوقت: لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، والثاني والثالث: الطهارة وتشمل الثوب والبدن والمكان والحدثين الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ». وأضاف أستاذ الشريعة، أن الشرط الرابع ستر العورة، وحدُّ عورة الرجل الواجب سترُها ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لجرهد: «غطِّ فخذَك، فإنَّ الفَخِذ عورة»، ولقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، وقال ابن عباس: الثياب في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي والحاكم، والخمار ما يغطي به رأس المرأة. وتابع: أما الشرط الخامس فيكون باستقبال القبلة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، وهذا الشرط خاص بالنسبة للفريضة أما صلاة النافلة فإن للراكب أن يتجه فيها حيث اتجه به مركوبه ولو خالف جهة القبلة، أما السادس فالنية: فهي من شروط صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات». وأكد أنه لا يجوز للمسلِم أن يقصد الشواطئ التي يُعصَى فيها اللهُ تعالى، سواء بكشْف العورات أو شُرْب الخمور، أو غير ذلك؛ قال سبحانه في صِفة المؤمنين: «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [الفرقان: 72].