قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إن شروط صحة الصلاة ستة، الأول: دخول الوقت: لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، والثاني والثالث: الطهارة وتشمل الثوب والبدن والمكان والحدثين الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ». أوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الشرط الرابع ستر العورة لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، وقال ابن عباس: الثياب في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي والحاكم، والخمار ما يغطي به رأس المرأة. وأضاف العالم الأزهري، أن الشرط الخامس يكون باستقبال القبلة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، وهذا الشرط خاص بالنسبة للفريضة أما صلاة النافلة فإن للراكب أن يتجه فيها حيث اتجه به مركوبه ولو خالف جهة القبلة. وتابع: أما السادس فالنية: فهي من شروط صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».