أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن البيع بالتقسيط يقصد به بيع السلعة بثمن مؤجل وقد يكون الوقت الذي ستدفع فيه ثمن السلعة طويلا أو قصيرا حسب اتفاق البائع والمشتري وهذا النوع من البيع جائز ولا حرج فيه لقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" ولفظ البيع هنا يشمل جميع أنواع البيع. وأضاف المفتي، خلال فتوى مسجلة له على موقع دار الإفتاء ردا على سؤال حول حكم بيع السلعة بثمن أعلى من ثمنها الأصلى في حالة شرائها بالتقسيط ؟ قائلا إن الأصل في البيع عموما الجواز إلا ما استثنى بنص من القرآن أو بحديث نبوي. واستدل المفتي على صحة البيع بالتقسيط بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى طعاما من اليهودي ورهن عنده درعه لأجل ما حتى يحضر له المال. وأشار علام إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على دفع الحاجات ورفع المشقات عن المسلمين فالحاجة تتطلب تشريع هذا النوع من البيوع لأن الناس ليس جميعهم على وتيرة واحدة من ناحية دفع الثمن في الحال ومن هنا تستدعي الحاجة إلى إباحة هذا النوع من البيع . وأوضح المفتي أن هناك إجماعا بين الفقهاء على ان زيادة ثمن السلعة في البيع بالأجل زيادة مبررة وجائزة بل أن هذه الزيادة جزء من المبيع بحيث تكون مقابل للأجل وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة والماليكة. وحذر المفتي من أمر مهم في البيع بالتقسيط وهو عندما يتأخر المشتري عن قسط من الأقساط فلا يجوز نهائيا زيادة ثمن السلعة مرة أخرى بسبب هذا التأخير لأن تأخر دفع القسط يعتبر في هذه الحالة دينا وليس قسطا ورد الدين بزيادة يعتبر ربا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.