أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة. وأوضح، فهمي خلال مؤتمر اليوم ببيت القاهرة "الفسطاط" لإعلان الضوابط الأساسية لاستخدام الفحم بشروط آمنة على أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون البيئة. وتلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي.