أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه "يجوز للمرأة الحائض الإحرام للحج أو العمرة ولكن لا يجوز لها الطواف حول الكعبة". وأضاف "الأطرش"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه "يجوز للحائض في حالة واحدة أن تطوف بالبيت إذا خافت أن تفوتها الرفقة فعليها أن تتحصن جيدا أي تأخذ حذرها وتطوف بالبيت ولو لم تخاف فوات الرفقة فلتنتظر حتى تطهر"، لافتا إلى أنه يجوز للحائض أن تؤدي جميع مناسك الحج وهي حائض كأن تقف بعرفات وتذهب إلى منى وترمي الجمرات وغيرها من المناسك إلا الطواف بالبيت". وأوضح الأطرش أنه "بالنسبة للحائض في العمرة فلها أن تحرم وتتوجه إلى مكة ولكن يجب أن تنتظر حتى تطهر وتقوم بالعمرة"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز لها السعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت وهي حائض خاصة وهما أهم أركان العمرة".