أجاز الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قتل الكلاب عند الضرورة، وإذا حدث منها الضرر، مؤكدًا استخدام الرحمة في طريقة القتل، والنهي عن تعذيبها. وقال عامر - في فتوى له -: إن الإسلام أجاز قتل الكلاب عند الضرورة، وإذا حدث منها ضرر بالغ، مع وجوب الإحسان والرحمة حتى في قتلها. واستشهد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بالحديث الشريف عن أبى يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».