أفتى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على موقع "أنا سلفي" خلال اجابته على سؤال - عند المواعدة على البيع والاتفاق عليه هل يجوز أخذ مبلغ تأمين لضمان شراء المشتري السلعة فيما يسمى بمبلغ تأمين أو هامش جدية؟ وما ضوابط ذلك أو شروط جوازه؟ و ما الجائز وغير الجائز من الشرط الجزائي في المعاملات؟ وما هي ضوابطه ؟ قائلا: لا يجوز في المواعدة على البيع قبض مبلغ هامش جدية أو تأمين -كما يسمونه-؛ لأنه جزء مِن الثمن، وهنا يدخل في بيع ما ليس عنده. وأضاف في اجابته على الجزء الثاني من السؤال أن الأصل صحة الشروط الجزائية إلا ما كان ربًّا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).