قالت دار الإفتاء إن مؤخر الصداق دين على التركة تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركة زوجها وما بقي يعد تركة لورثته بمن فيهم زوجته وبوفاة الزوج يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا لا نفرادها وعدم المعصب لها ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر.