وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية إحالة أى من الجرائم للقضاء العسكرى. كما قررت إرجاء النظر فى إلغاء المادة 48 من نفس القانون التى تنص على أن السلطات القضائية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا ، لدراسة الأمر من الناحية القانونية ، كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق المدنيين . جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى على إلغاء المادة السادسة ، وتحفظه على إلغاء المادة 48 ، وقال أمام اللجنة ان المادة 6 من قانون القضاء العسكرى والتى تعطى رئيس الجمهورية سلطة احالة المدنيين للقضاء كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك. وحول مطالب النواب بالغاء الاحكام الصادرة فى الجرائم السابقة قال شاهين: هذا الموضوع خطير لان ما صدر من احكام خضع للقانون ولا يمكن التغول من جانب السلطة التشريعة على القضائية. وأضاف أن المادة 48 تطبق فى جرائم كتهريب السلاح على الحدود وغيرها، واؤيد فقط تعديل المادة 48 ، لتقييد الأمر وليس إلغاؤه. ومن جانبه اعترض محمد العمدة وكيل اللجنة على بقاء المادة 48 على وضعها الحالى، وعلق النائب حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب قائلا " الغاء المادة 6 انجاز و المؤسسة العسكرى تتنصل منها ولذا نطالب باحالة القضايا المطروحة امام القضاء العسكري للمحاكم العادية ، والعفو عن من صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى خاصة أنها كانت أحكام سياسية والكل يعلم ذلك ". يذكر أن النائبين حسين ابراهيم ،و محمد العمدة هما من قدما التعديلات التى تمت الموافقة عليها فيما يتعلق بإلغاء الماده "6"، ونوه حسين ابراهيم ان اقتراحه سبق وأن قدمه الراحل النائب عادل عيد عام 2002 ، قائلا : لابد أن ننسب الفضل لأصحابه .