-القرار خاص بالمستشفيات الخاصة والاستثمارى والعام -وتتحمل الدولة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة -الصحة:لجان للمرور على المستشفيات للتأكد من الالتزام بالقرار حصل "صدى البلد" على نص القرار والذى أصدره رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب،ويحمل رقم "1063" لسنة 2014،و ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي. كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال. ومن جانبه أكد الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والخاص بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات هو قرار ملزم لكل المستشفيات. وأوضح عطا خلال تصريح خاص ل"صدى البلد" أن من يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة، مشيرا إلى أن هذا القرار سبقه قرار من المديريات بكل المحافظات. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتكليف لجان للمرور على المستشفيات لتحدد مدى الالتزام به وتوقيع العقوبات على المقصرين ، مؤكدا أن الوزارة أيضا تتلقى الشكاوى من المرضى المتضررين من عدم تنفيذ القرار وفى سياق متصل أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن القرار الوزارى والذى أصدره رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والخاص بعلاج حالات الطوارئ بمستشفيات القطاع العام وقطاع الأعمال بالمجان أول 48 ساعة "بداية جيدة". وأوضحت النقابة فى بيان لها أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لايمكن أن يتحقق دون توفير إمكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار.