«الاستثمار العقاري»: القانون يهدف لحماية المشتري هشام شكري: الشعبة وضعت شروطًا للقيد تلاءم جميع الشرائح من الشركات فتح الله فوزي: إنشاء صندوق لتأمين المخاطر ورد الدفعات للعملاء حال تعثر الشركة تقدم مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين إلى وزارة الإسكان؛ بهدف حماية المشتري العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية، تسهم فى فلترة القطاع والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إنهم تقدموا بالقانون إلي وزير الإسكان، ويتطلعون إلى سرعة إبداء رأي الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة؛ حتى يتم عرض القانون فى شكله النهائي على جميع المطورين والمستثمرين العقاريين، قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره، موضحا أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية، والمطور من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمبانى، سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، أما عمليات التشغيل من اختصاص المستثمر. وأضاف بدر الدين أن القانون تضمن بندا للفصل فى التظلمات المقدمة من الأعضاء، فيتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد، واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام إلى الاتحاد، ومن قرارات التصنيف والترتيب، بالإضافة إلى الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مؤكدا أن قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها. وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة، هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف. وتابع بدر الدين أن هيئة التأديب تصدر العقوبات: «الإنذار، والاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، والاستبعاد من الاتحاد مدة لاتتجاوز سنة، وتوقيع غرامات مالية»، مؤكدا أن قرارات الهيئة نهائية، ولايجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله، مشيرا إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية، وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوى بحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتم تحديده وفقا للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المطور. وأكد المهندس هشام شكري, نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة الإعلام، أن الشعبة حرصت فى مشروع القانون على وضع شروط للقيد بالاتحاد تلاءم جميع الشرائح من الشركات العاملة فى القطاع، وركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول الجادين منهم، فوضعت شرط القبول أن يكون المطوَر قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانى على الأقل كحد أدنى، مضيفا أن الضوابط التى حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد، ستسهم فى رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة؛ من خلال رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار لمجلس الإدارة، وبعد موافقة اللجنة القانونية فى حال توقف العضو نهائيا عن ممارسة المهنة، ويمكن إعادة العضو حال مباشرة نشاطه وتقديمه طلبا جديدا. واستطرد: «يعاقب بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة أرض تزيد عن 2 فدان أو إجمالى مساحة بنائية تزيد عن 10 آلاف متر دون أن يقيد فى الاتحاد أو من استخدم أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال لاتجوز مباشرتها طبقا للقانون، ويعد باطلا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان»، مؤكدا طرح المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان وقبل طرحه على مجلس النواب، حتى يكون اقترب من صورته النهائية. وفى السياق، قال المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مشروع القانون يسهم فى تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التى واجهت السوق فى السنوات الماضية، والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة، مضيفا أن القانون يهدف بالأساس إلى حماية العميل العقارى والحفاظ على حقوقه، فسيتضمن إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء تلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة؛ لتأمين العملاء فى حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع، ويتولى الصندوق فى تلك الحالة رد المبالغ المدفوعة بالكامل إلى العميل. وأكد فوزى على مساهمة المقترح فى تنظيم القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والتغلب على مخاطرة عمليات الشراء على «الماكيت» للوحدات تحت الإنشاء، متابعا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آليات التعامل مع المطور العقارى الزراعى والصناعى، بما يتناسب مع معايير التقييم والآليات المحاسبية للشركات العاملة فى تلك الأنشطة. وقال المهندس عادل لطفى، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس اللجنة القانونية بالشعبة ورئيس مجلس العقار المصري، إنهم وكلوا مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية؛ لدراسة القانون وصياغته بالتنسيق مع أعضاء الشعبة وعقدت جلسات مكثفة مع كل الجهات لمناقشة بنود القانون وإبداء الملاحظات، مشيرا إلى ضرورة الخروج ببنود قانون تلاءم احتياجات السوق وتتفق مع مطالب العاملين بالقطاع وتسهم فى حماية العميل العقارى، وأن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع البنود وآلية تطبيقها.