قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بإحالة الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويعطل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق للمعاش. وذكرت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت لقاعدة «درء المفاسد» تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع «المرفق العام»، فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين. ومن جانب آخر، تباينت الآراء حول صيغة الحكم بين مؤيد ومعارض، كونه حق دستوري لا يمكن منعه، وفعل مرهون بضوابط قانونية لابد أن تتوافر. أبو سعدة: الإضراب حق أصيل لا يمكن منعه قال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإضراب عن العمل حق أصيل موجود في القانون ويكفله الدستور، ومنصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، ولا يمكن أن ينتقص أحد منها أو يمنعها. وأضاف "أبو سعدة" أن العمال لا يضرون بسير العمل ومن أكثر المحافظين على المصنع أو الشركة التي يعملون بها، بالإضافة إلى عدم المساس بمواد العمل كالماكينات وغيرها، وطالما أن الإضراب يحدث بضوابط، فلا يمكن لأي قانون أو حكم أن يمنعه. وأشار إلى أن العمال مثلًا في مجال الصحة كالأطباء، حينما يقدموا على إضراب يحرصون على عدم غلق أقسام الطوارئ؛ حرصًأ على المريض، متابعا: «أتصور أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كان يتعلق بواقعة بعينها وليس معمما». قانوني: الإضراب الضار بالمصلحة العامة جريمة على الجانب الآخر، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإضراب عن العمل حق لا يمكن المناقشة فيه، لكن لكل حق ضوابط يجب أن تتوافر، فمصلحة المواطنين لها أهمية ولا يمكن الإضرار بها، كتعطيل جميع وسائل المواصلات دفعة واحدة بما ينتج عنه كارثة. وأوضح "الجمل" أن الإطار التشريعي والدستوري والقانوني مهم جدًا مع أي إضراب عن العمل، حتى تتوفر المقولة "لاضرر ولا ضرار"، وعرقة المصلحة العليا للمواطن جريمة لا تقل عن انتقاص حقوق العمال. الدستور: الإضراب السلمى حق ينظمه القانون تنص المادة 63 من الدستور المصري على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". كما تنص على "تكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".