أودع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صحيفتي طعن أمام المحكمة الدستورية العليا – برقمي 190،191 لسنة 33 قضائية دستورية – وذلك طعناً على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص على أن: “السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا” لمخالفتها لنصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 1 فقرة 1، 3، 7، 20، 21 فقرة 1، 46 ، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية أثناء الثورة وبعدها بإلقاء القبض على ألاف المدنيين وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق معهم، والتي قامت بدورها بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري . ورداً على مطالبات القوى الحقوقية والسياسية بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها على هذا النحو استندت النيابة العسكرية في قرار الإحالة ومن بعدها المحكمة العسكرية في حيثيات الحكم إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تمنح القضاء العسكري وحده حق تقرير الجرم الذي يدخل في اختصاصها من عدمه، واستكملت محاكمة المدنيين أمامها وكان منها القضيتين 147، 244 لسنة 2011جنايات عسكرية شرق، وكان سند محاكمة المتهمين أمامها هذه المادة. وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا طعنين أمام مجلس الدولة المصري حمل الأول رقم 35558 والثاني 33151 لسنة 65 قضائية، وأثناء نظر الطعنين دفع محامو المركز بعدم دستورية المادة 48 لأنها تخالف النصوص والمبادئ الدستورية التي تؤكد على أن القانون هو الذي ينشأ الهيئات القضائية ويحدد اختصاصاتها ولا يجوز للمشرع أن يمنح هذا الحق لأي جهة أخرى، ولما تراءى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جدية الدفع صرحت لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على أن نقدم شهادة بذلك يوم 29 نوفمبر 2011. ومن الجدير بالذكر أن المحاكم العسكرية حتى 12/11/2011 خضع للمحاكمة أمامها 11879 مدني.