أصدر المستشار نير عثمان، وزير العدل، قرارًا رقم 2747 لسنة 2014 بتعديل شروط وإجراءات القيد في جداول المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بها. ونص القرار على أن تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، ويتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو من خلال الجهات القائمة بالترشح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. كما قرر وزير العدل إنشاء لجنة باسم "لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية" داخل الوزارة، وتختص اللجنة بفحص طلبات القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها لشروطه والتجديد وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأي اللجنة. وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح أسماء إليها أو شطب أي من الخبراء المقيدين فيها بناء على طلب أي منهم، أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية أو هيئة التحضير. وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيو من كل سنة، أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله، أو عندما يفقد شرطًا من شروط قيده في الجداول، أو حكم عليه بعقوبة جناية، أو صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجداول والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية في ذلك الشأن. ووضع وزير العدل شروطًا لمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، أهمها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال ومناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم، وألا يكون المتقدم ممن يشتغلون بمهنة المحاماة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق إشهار إفلاسه. وتكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير أو حكم من المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، ليبدي رأيه مشافهة بجلسة المرافعة أو التحضير أو الجلسات التي تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم دون أن يقدم تقريرًا مكتوبًا بذلك. ويسري القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.