قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013، وإلغاء ترخيصها، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة جنوبالقاهرة. كان أحمد محمد عبد الرحمن – عضو جمعية الإخوان، أقام الدعوى رقم 21836 لسنة 68 قضائية، ضد قرار حظر جماعة الإخوان، بوصفها قائمة وفق صحيح القانون وحاصلة على رخصة قانونية تتيح لها الاستمرار. وذكرت الدعوى أن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، رغم أنها غير مختصة ولائيًا على حد قول الدعوى- وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري.