اعلنت وزارة المالية، عن انتهاءها من إعداد توضيحات لطرق حساب علاوة الحد الأدني للأجور، المقررة بقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وفى ضوء المنشور العام رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن الوزارة؛بالجهات الإدارية للدولة وكيفية التعامل مع بعض الأنواع والبدلات والمكافآت المقررة لهم. وكشف تقرير صادر عن اللجنة المالية بالوزارة والمسئولة عن تفسير حساب الحد الأدني، والمكونة من أن اللجنة المالية مكونة من عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار أحمد جاد الله بمجلس الدولة ومحمود عبد الجواد،رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، و مهجة عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، وجميلة عبد الغني رئيس، الإدارة المركزية للمديريات المالية، وعبد العزيز طنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية؛ بأنه إجمالي ما يحصل عليه العامل بكل درجة مالية بالجهات الإدارية بالدولة من بدالات ومكافآت، وفقاً للراتب الاساسي لكل درجة وظيفية من جملة ما يتقاضاه من نسب من المكافآت بالإضافة لمكافآت مقطوعة إضافة للبدلات التي يحصل عليها ( بعد استبعاد المكافآت والبدلات والمزايا العينية المحددة علي سبيل الحصر بمنشور عام الوزارة رقم (1) لسنة 2014 شريطة أن يتضمن الوعاء الذي يحسب علي أساسه ذلك الحد، كافة المكافآت ذات الصفة الجماعية ولأغراض لها صفة العمومية سواء تم الصرف للعاملين بصفة شهرية أو دورية فيما يعرف بنظام الإثابة المعد بالجهة والذي يصرف شهرياً من الراتب الأساسي وهو لا يقل عن 200% حالياً بجميع الجهات ، أو تم الصرف علي عدة مرات غير منتظمة مثل « مكافآت إنجاز ربع سنوية لخطة الجهة »، أو مرة واحدة في السنة ، فيما يعرف بمكافآت تميز لجميع العاملين . وأضاف التقرير أنه سواء تم الخصم بتلك المبالغ علي أي باب من أبواب موازنة الجهة أو من الصناديق والحسابات الخاصة للجهة ليتم الوصول لقيمة متوسط ما يحصل عليه العامل في بداية التعيين لكل درجة من إثابة كمبلغ محدد ، مع مقارنة قيمة ما يحصل عليه العامل في كل درجة مالية علي النحو المحدد بالبند 2 مع نسبة 400% من الراتب الأساسي لكل درجة والمحدد بالبند 1 لتصل لقيمة الفرق . وأوضح التقرير، أنه يتم مقارنة قيمة الفرق الذي حدد في البند 3 مع الحد القصي لقيمة العلاوة لكل درجة وظيفية، خاصة وأن الحد الأقصى لعلاوة الدرجتين السادسة والخامسة بقيمة 400 جنيه لكل منهما ، و385 جنيه للدرجة الرابعة ، و340 جنيه للثالثة و300 جنيه للثانية و255 جنيه للأولي و170 جنيه للمدير العام و130 جنيه للدرجة العالية ، و 130جنيه للممتازة ، فيما يمنح جميع شاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة بالجهة الإدارية علاوة الحد الأدنى للأجور التي تم احتسابها في البند رقم 4، مهما كانت اقدمية كل منهم . وأشار التقرير إلي أنه لا يتم دخول الأجر إضافي مقابل العمل بعد مواعيد العمل الرسمية عند حساب الفرق بين نسبة 400% من الراتب الاساسي للعامل المخاطب بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن علاوة الحد الأدنى للأجور والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصل علية سنويا من مزايا مالية بشرط ألا يكون بشكل جماعي ، أو بصفة عامة، وأن يكون في أضيق الحدود، مع وجوب موافاة الوزارة بأعداد العاملين والتكلفة المتوقعة قبل الصرف . بالإضافة لعدم دخول المكافآت والبدلات المستحقة نظير حضور أو عضوية بعض اللجان شريطة قصر الصرف علي أعضاء تلك اللجان فقط ، واستبعاد بدلات الإنتقال والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية ، فيما يتم دخول مكافأت الامتحانات التي تصرف للعاملين بالجامعة بواقع 410 يوم وشدد التقرير علي عدم أحقية الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وعدم دخول بدل العدوي الوعاء الذي يسحب علي أساسه علاوة الحد الأدنى المقررة ، فيما يتم دخول بدل طبيعة العمل ضمن وعاء ذلك الحد إذا صرف بشكل جماعي.